عااااجل…إنذار يطالب مرسى

دمياط – معتز الشربينى
أرسل إبراهيم فاروق المحامى بدمياط اليوم، إنذارا على يد محضر إلى الدكتور محمد محمد مرسى عيسى العياط وشهرته محمد مرسى بشخصه وبصفته رئيس جمهورية مصر العربية، يفيد أن المنذر إليه سبق وأن أصدر القانون رقم 2 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف أن المنذر إليه سبق وأرسل القانون، (وهو فى طور المشروع) للمحكمة الدستورية العليا لتفرض رقابتها السابقة على مشروع القانون قبل إصداره، ثم قام المنذر إليه بإعادة المشروع لمجلس الشورى لمراعاة مأخذ المحكمة الدستورية العليا على المشروع وعلاجها، حيث زعم مجلس الشورى قيامه بضبط ما آخذته المحكمة الدستورية على مشروع القانون، ثم قام المنذر إليه بإصدار القانون مباشرة دون عودة للمحكمة الدستورية العليا!.
وأضاف الإنذار، أن نص المادة (177) من الدستور الجديد قد جرى على أن يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها. ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.
ولما كان شرط هذه الرقابة لا يتحقق إلا بأن تكون المحكمة الدستورية العليا هى اليد الأخيرة التى تطالع المشروع وتعتمده للإصدار قبل إصدار رئيس الجمهورية له، فكان يتعين على المنذر إليه أن يعيد مشروع القانون سالف الإشارة إلى المحكمة الدستورية لتقوم الأخيرة بفرض رقابتها السابقة على مشروع القانون وتقول كلمتها فى شأن هل قام مجلس الشورى بما يجب أن يقوم به رتقاً للمأخذ التى سبق وأن بينتها المحكمة الدستورية العليا فى مشروع القانون من عدمه؟
أضاف المنذر، ولما كانت مصر فى هذا الظرف التاريخى الهام تحتاج إلى من يطبب جراحها ويعينها على استرداد عافيتها، لا من يلهب هذه الجراح بما لا تطيق وهى نازفة من خيرها ومستقبلها، لذا وجب على المنذر سرعة إدخال تعديل تشريعى على القانون رقم 2 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وصولاً إلى إعادة عرض القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا لتفرض ضوابط رقابتها الدستورية السابقة على القانون الذى دون ذلك الإجراء محكوم عليه لا محالة بعدم الدستورية مستقبلاً.
أضاف أنه إذ لم يمتثل المنذر إليه لما جاء بالبند السابق ووقع المحظور الذى يرشد إليه هذا الإنذار، وقضى بعدم دستورية القانون المشار إليه فإنه يحق للطالب ولغيره من المواطنين الرجوع على المنذر إليه بشخصه دون صفته.
اليوم السابع