مصادر قضائية: 3 مخالفات تهدد انتخابات «النواب» بالبطلان

أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن “مجلس الشورى خالف القرار الملزم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات النيابية، في أكثر من مادة، مما أدى إلى تفريغ بعض الملاحظات التي سجلتها المحكمة من مضمونها، الأمر الذي يهدد بالطعن على سلامة إجراءات الانتخابات المقبلة”.
وفجرت المصادر مفاجأة بأنه “لا صحة للقول بأن مخالفة مجلس الشورى لما نص عليه قرار المحكمة الدستورية أمر لا يجوز الطعن عليه، باعتبار أن الفقرة الرابعة من «المادة 177» من الدستور حظرت الرقابة القضائية اللاحقة على القوانين التي تطبق عليها الرقابة السابقة، ومنها قانون الانتخابات، لأن الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، نصت على وجوب إعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية، مما يعني أن إعمال المقتضى هو شرط عدم الطعن على القانون بعد إصداره”.
وأضافت المصادر، أنه “كان يجوز لمجلس الشورى أو رئيس الجمهورية إعادة عرض مشروع القانون بعد تعديله على المحكمة، للتأكد من مطابقته لقرارها، حماية للانتخابات المقبلة من شبح البطلان”، مشيرة إلى أن “كل ما تردد عن رغبة المحكمة في إعادة الفلول إلى البرلمان بعد تفسيرها الصحيح للمادة الخاصة بالعزل، هو كلام لا أساس له من الصحة، لأن المحكمة تقوم بتفسير العبارات المذكورة في الدستور، وتطبقها على القانون، دون أن تتوسع في التفسير أو توجهه في اتجاهات معينة”.
وشرحت المصادر أن “المخالفة الأولى التي ارتكبها مجلس الشورى مع اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء متعلقة بإعادة تقسيم الدوائر، حيث تمت زيادة التمثيل النيابي لمحافظات القاهرة والجيزة برصيد 12 مقعدا لكل منهما، والإسكندرية والقليوبية والشرقية وأسوان برصيد 6 مقاعد لكل منها، وتم تجاهل محافظة الأقصر، التي نصت عليها حيثيات المحكمة الدستورية صراحة، في تجاهل غريب وغير مبرر”.
وأكدت المصادر أن المحكمة أشارت في حيثياتها إلى مثالين صارخين لسوء توزيع الدوائر، هما أسوان والأقصر، والغريب أنه تم تخصيص عدد مقاعد أكثر من المطلوب لأسوان، لأنها كانت تملك 4 مقاعد فقط، وكان مطلوبا فقط مساواتها بدمياط التي تمتلك 8 مقاعد، بسبب التقارب الشديد بين المحافظتين في الكثافة الانتخابية.
أما الأقصر التي كان مطلوبا مضاعفة مقاعدها على الأقل، مقارنة بجنوب سيناء التي يبلغ عدد ناخبيها «عُشر» عدد ناخبي الأقصر، فتم تجاهلها تماما، وتمت زيادة عدد من المحافظات التي لم تسجل المحكمة اعتراضات عليها.
وأوضحت المصادر، أن “المخالفة الثانية لقرار المحكمة الدستورية، خاصة بمنع ترشح الفئات التي سبق استثناؤها من أداء الخدمة العسكرية طبقا لمقتضيات أمن الدولة، بموجب المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية، حيث ذهب مجلس الشورى إلى وجوب صدور حكم قضائي بات باستبعاد من تم استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية حتى يتم منعه من الترشح، مما اعتبرته المصادر، التفافا على قرار المحكمة، لأن الحالات التي كانت تستثنى حرصا على أمن الدولة لم تكن بالضرورة تصدر بشأنها أحكام قضائية”.
والمخالفة الثالثة ــ بحسب المصادر ــ هي الخاصة بعدم النص صراحة في القانون على إجراء عمليتي الفرز والاقتراع في لجان المصريين في الخارج تحت إشراف قضائي كامل، حيث اقتصر النص بعد تعديله على ذكر الإشراف القضائي بالنسبة للجان العامة التي تنشأ بمقر كل بعثة دبلوماسية، ولم يتم النص على وجود قاض على كل صندوق في اللجنة فرعية بالخارج.
الشروق