أستاذ قانون: المادتان 143 و128 من مسودة الدستور لغم في طريق استمرار رئيس الجمهورية

وصف الدكتور ماهر يونس أستاذ القاون الدولي وعضو المؤتمر العام لحزب “الحرية والعدالة”، المادتين 143 و128 من مسودة الدستور الجديد، باللغم الذي ينفجر في طريق استمرار أي رئيس للجمهورية لمدة تزيد عن 120 يومًا، إذا ما أتي مجلس النواب بأغلبية لا تتوافق معه.

وأوضح يونس لـ”بوابة الأهرام”، أنه إذا ما رفض مجلس النواب برنامج الحكومة التي يسمي رئيس وزرائها رئيس الجمهورية خلال 30 يوما، فعليه أن يختار رئيسا جديدا للحكومة، فإذا ما عاودت أغلبية مجلس النواب رفضها لرئيس الوزراء الذي عينه رئيس الجمهورية، يكون واجبا على رئيس الجمهورية أن يشكل الحكومة الجديدة بناء على اقتراح أغلبية الأعضاء خلال 30 يوما، وإلا فسيكون عليه أن يحل مجلس النواب وفقا للمادة 128 من الدستور.

وأشار يونس، إلى أنه وفقا للمادة 128 من الدستور، يجب على رئيس الجمهورية إجراء استفتاء على الشعب لحل مجلس النواب، وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء مجلس النواب، وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته، مطالبا بعدم ربط الإستفتاء على مجلس النواب ببقاء رئيس الجمهورية.

كما أبدى يونس ملاحظته على المادة 40 من مسودة الدستور، والتي تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة، لكنها لم تنص على حظر الإساءة للأديان، موضحا أنه يمكن لشخص أن يسئ إلى الإسلام أو المسيحية أو اليهودية دون أن يقع تحت طائلة هذه المادة، التي يجب أن تتسع لتشمل عدم الإساءة للأديان.

وأضاف أن المادتين “41” و”42″ تعطيان للمفكرين والمبدعين حرية مطلقة دون قيد أو شرط، حيث تنص علي أن حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن فكرة ورأيه بالقول أو بالكتابة أو التصويرأو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير”.. وعيلة يجب ضبط هاتين المادتين بالقيم العليا للمجتمع.

 

الأهرام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى