الأناضول: مرسى يحصِّن الرئاسة والتأسيسية والشورى

 

اصدر الرئيس محمد مرسي اعلانًا دستوريًا جديدًا حصن بموجبه ما يصدر عنه من قرارات واعلانات دستوريه، وعدَّل قانون تعيين النائب العام، وتضمن قرارًا باعاده محاكمه المتورطين في جرائم قتل واصابه ثوار 25 يناير 2011.

وقررت الماده الاولي من الاعلان الدستوري الجديد – الذي تلاه ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية – اعاده “التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل واصابه المتظاهرين وجرائم الارهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطه كل من تولي منصبًا سياسيًا او تنفيذيًا في ظل النظام السابق وذلك وفقًا لقانون حمايه الثوره وغيره من القوانين.

وفي الماده الثانيه، حصَّن مرسي ما يصدر عنه من قرارات واعلانات دستوريه؛ حيث نصت علي ان “الاعلانات الدستوريه والقوانين والقرارات الصادره عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطه في 30 يونيو 2012 وحتي نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائيه ونافذه بذاتها غير قابله للطعن عليها باي طريق وامام ايه جهه”.

كما قضت الماده الثانيه بانه “لا يجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ او الالغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقه بها والمنظوره امام ايه جهه قضائيه”.

وفي الماده الثالثه عدل الرئيس قانون انتخاب النائب العام؛ بحيث “يعين النائب العام من بين اعضاء السلطة القضائيةبقرار من رئيس الجمهوريه لمده اربع سنوات تبدا من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامه لتولي القضاء، والا يقل سنة عن 40 سنه ميلاديه وقت تعيينه، ويسري هذا النص علي من يشغل المنصب الحالي باثر فوري”. وكان القانون السابق لا يحدد مده لشغل منصب النائب العام.

وفي الماده الرابعه من الاعلان الدستوري الجديد، قرر الرئيس المصري استبدال “عباره تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 اشهر من تاريخ تشكيلها”، بعباره “تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيلها الوارده في الماده 60 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011″، وهو ما يعني مد فتره عمل الجمعيه التاسيسيه التي تنتهي في 15 ديسمبر المقبل لمده شهرين اضافيين.

ونصت المادة الخامسه علي انه “لا يجوز لايه جهه قضائيه حل مجلس الشورى او الجمعيه التاسيسيه لوضع مشروع الدستور”.

 

الوفد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى