الأخبار

مصادر: مخاطر الحدود الشرقية وراء تفويض مرسي لوزير الدفاع بقرار تعبئة الجيش

كتب:أحمد إمام

أكدت مصادر خاصة أن قرارات رئيس الجمهورية بتفويض وزير الدفاع في إتخاذ قرار التعبئة العامة للجيش جاءت في الوقت الذي تعاني فيه الجبهة الحدودية الشرقية من مخاطر كبيرة مع شدة العدوان الاسرائيلي على غزة واشتعال الموقف في سيناء وهو الأمر الذي يحتاج إلى تعامل استراتيجي لا يقوم به سوى العسكريين الذين يمتلكون خبرة التعامل مع هذه الظروف وهو المطلب الذي نادى به عدد من القيادات العسكرية واستجاب لهم رئيس الجمهورية الذي لايجيد التعامل مع طبيعة العمليات العسكرية.

وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية اقتنع بوجهة نظر المؤسسة العسكرية والخاصة بضرورة منع سكان غزة من انشاء مخيمات دائمة في سيناء حتى لا تكون أرضا دائمة لإقامتهم ،وبالتالي تفريغ قطاع غزة من سكانها وتسهيل مهمة الجانب الاسرائيلي في احتلال القطاع وتحويله لمستوطنات اسرائيلية.

وفيما يتعلق بتفويض وزير الدفاع في تخفيف عقوبات أحكام القضاء العسكري فقد أوضحت المصادر أن هذا الطلب جاء أيضا بناء على طلب من المؤسسة العسكرية خاصة بعد محاولات من رئيس الجمهورية بإصدار عفو عن بعض المحكوم عليهم عسكريا رغم مخالفتهم الواضحة للقواعد العسكرية مما سبب بلبلة كادت أن تهدد القواعد العسكرية الصارمة.

يذكر ان الرئيس محمد مرسي قد اصدر قرارين مساء أمس الاول –تم نشرهما بالجريدة الرسمية دون اعلان مسبق- بتفويض الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي في إختصاصاته أولها خاص بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، فى المواد رقم 9 و12 و24 .

وتنص المادة ” 9 ” على انه لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمراً بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التى يعينها مجلس الدفاع الوطنى وفقاً للمادة السابقة، وذلك للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربى أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات، ويصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد الجهات التى يمكن تكليفه للعمل بها.

أما المادة 12 فتنصه أنه لكل من صدر أمر بتكليفه بأى عمل أن يعارض فى هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به وذلك بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المكلف بالعمل بها، ويكون الفصل فى المعارضة طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يترتب على المعارضة فى أمر التكليف وقف تنفيذه.

والمادة 24 تنص على أنه لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.

أما التفويض الثاني فالمنصوص عليه فى المادة 43 مكرر الفقرة الأخيرة من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 والتي تنص على تفويض رئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.

صدى البلد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى