الأخبار

قانونيون وقضاة: طلب “القضاء الأعلى” تحصين القرارات السيادية فقط لن يخرج بنا من المأزق

كتب : أحمد ربيع وطارق صبري

أكد قانونيون وقضاة على أن طلب مجلس القضاء الأعلى لرئيس الجمهورية أن يقتصر الإعلان الدستوري فيما تضمنه من تحصين القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية على الأعمال السيادية فقط، ليس هو الحل للخروج من المأزق الحالي الذي تسبب فيه الإعلان الدستورى، وإنما الحل في سحب هذا الإعلان وما ترتب عليه من آثار، وأشاروا إلى أن أعمال السيادة نظرية مطبقة بالفعل في أحكام القضاء والفقه ولا تحتاج إلى نص دستوري، وهي معروفة.

 

وقال الدكتور ثروت عبد العال، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يوجد أية قرارات محصنة من رقابة القضاء سوى ما يعرف بالقرارات السياسية أو أعمال السيادة، لافتا إلى أن تلك القرارات أو الأعمال لايُنص عليها في الدستور أو الإعلانات الدستورية، لأنها معروفة ومستقر عليها في أحكام القضاء والفقه، وهي تلك الأعمال التي تصدر من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية وتنظم علاقتها مع السلطة التشريعية، وكذلك علاقات الدولة بدول أخرى، فدعوة الناخبين للانتخاب في أية استفتاءات أو انتخابات تعد عملا من أعمال السيادة التي لايختص القضاء برقابتها، وكذلك قرارات قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة أو توقيع الاتفاقيات الدولية أو استئناف العلاقات الدبلوماسية تعد عملا من أعمال السيادة، وهذه كلها أعمال لم يتم النص عليها في أي دستور أو إعلان دستوري وإنما جرى العرف على أنها أعمال محصنة من رقابة القضاء من خلال أحكام القضاء والفقه القانوني.

 

وأضاف عبد العال، أن حل مجلس الشعب أو الشورى أو الجمعية التأسيسية، بأحكام قضائية لا يعد من أعمال السيادة، لكن بموجب الإعلان الدستورى الصادر مؤخرا تم تحصين تلك الجهات من الحل، إضافة إلى تحصين قرارات رئيس الجمهورية والقوانين التي يصدرها والتي سبق وأن أصدرها من رقابة القضاء.

 

وأوضح عبد العال أن هناك نوعين من القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية، الأولى قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء، والثانية قرارات سياسية وهي التي لا تخضع لرقابة القضاء، وهي لا تحتاج للنص عليها في الإعلان الدستوري، كما يطالب المجلس الأعلى للقضاء في بيانه.

 

من جانبه، قال المستشار الدكتور مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة إن نظرية أعمال السيادة قائمة وموجودة بالفعل في الفقه والقضاء ويتم تطبيقها منذ عهود طويلة ولاتحتاج إلى للنص عليها دستوريا، لأن القضاء يطبقها بضوابطها وحدودها المتعارف عليها.

 

وأشار إلى أن دستور 1971 لم ينص على مثل هذا الحظر وبالتالي فلا حاجة لهذا القول الآن من قبل مجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى يقصد من بيانه أنه لا توجد أعمال محصنة من رقابة القضاء سوى الأعمال السيادية.

 

وأكد الجارحي أن تحصين مجلسي الشعب والشورى والجمعية التأسيسية من الحل يعتبر تعطيلا للقضاء وتدخلا في عمل السلطة القضائية بما يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، وقال إن السبيل الوحيد للخروج من المأزق الذي وضعنا فيه رئيس الجمهورية هو سحب الإعلان الدستوري وما يترتب عليه من آثار.

 

وذكر الجارحي بعض الأحكام التي أعمل فيها القضاء نظرية أعمال السيادة، منها قضية كانت تطالب بعودة رئيس الجمهورية للحكم، وأخرى تطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدنمارك بعد إساءتها للرسول الكريم برسوم مسيئة، وقضايا كانت تطالب بإلغاء قرارات لرئيس الجمهورية السابق بدعوة الناخبين للانتخاب.

 

وانتقد الدكتور سمير صبري “المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الدولي”، ذهاب مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية ممثل السلطة التنفيذية في مكتبه بقصر الاتحادية، مؤكدا أن ذلك إهانة للسلطة القضائية المستقلة، مؤكدا أنها المرة الأولى التي ينتقل فيها ممثل السلطة القضائية إلى مكتب الرئيس، فالرئيس هو الذي يأتي؛ لأن القضاء المصري مستقل ولا سلطان للرئيس عليه.

 

وأضاف صبري لـ”الوطن” أن القرارات السيادية للرئيس التي يريد القضاء الأعلى تحصينها، هي التي تمس مصالح الدولة السيادية الاقتصادية والخاصة بالأمن القومي، كصدور قرارات تتعلق بالحرب أو التموين أو زيادة أسعار السلع الاستراتيجية، وينص عليها في قرار بقانون وليس مادة دستورية، حيث إنها قرارات إدارية ويجوز الطعن عليها.

 

وأشار إلى أن قيام مجلس القضاء بتحصين قرارات الرئيس السيادية الخاصة بالأمن القومي والإقتصادي للبلاد، لايقل خطورة عن الإعلان الدستوري، مؤكدا تناقض قرار المجلس مع ما أعلنه المتحدث الرسمي للرئاسة من أن الإعلان الدستوري لن يتم تعديله إلا بعد اجتماع الرئيس مع كل القوى الوطنية ومناقشة حول هذه المواد التي أصدرها الرئيس لصالح البلاد ولإعادة محاكمة فاسدي النظام السابق ولعدم تسييس القضاء.

 

فى السياق ذاته، قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، أن القرارات السيادية بطبيعتها محصنة من رقابة القضاء، مؤكدًا أن نظرية القرارات السيادية بدأ يقل نطاقها مع مرور الزمن، موضحًا أن القضاء في جميع دول العالم بدأ يحد في هذا الشأن نظرا للتطور.

 

وأضاف الفقي، أن القرارات السيادية متعلقة بحالة الطوارئ، وطبقا للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس لا يجوز رقابة القضاء عليه، ولكنه يراقب القرارات والتصرفات التي تصدر من السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية استنادا وتأسيسا على حالة الطوارئ.

 

وأكد أن السلطة القضائية هي المنوط بها وصف القرار الذي يصدر عن رئيس الجمهورية إن كان سيادي أو غير سيادي، وليس من حق الرئيس وصف ما يصدره من قرارات، فإذا اعتبرها القضاء بعد فحصها ودراستها وبحثها أنها سيادية يقضي بانتفاء ولايته من النظر فب هذا القرار، والعكس، موضحا أنه لا يوجد حصر دستوري أو قانوني لأعمال السيادة وإنما السلطة القضائية هي المنوطة بتقديرها.

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى