«مفوضي الدولة» توصي بإلغاء قرار الشورى بإنهاء تعيين «الجبالي» كرئيس للأهرام

أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، بصدور حكم من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار مجلس الشورى الصادر في 4 سبتمبر الماضي، بتعيين رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية فيما تضمنه من استبعاد عبد الفتاح الجبالي من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وتعيين ممدوح الولي بدلا منه..
وكان عبد الفتاح الجبالي قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مشيرا فيها إلى أن استبعاده من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون والانحراف وسوء استعمال السلطة، مشيرا إلى انه جرى تعيينه في 13 نوفمبر من العام الماضي 2011 ، وأن مدة دورته لشغل المنصب تنتهي في 12 نوفمبر 2015 تطبيقا لحكم القانون الذي نص على أن مدة عضوية مجلس الإدارات في الصحف والمؤسسات القومية تكون لمدة 4 سنوات..
وأشار تقرير هيئة المفوضين – الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة المفوضين بالدائرة الأولى بالقضاء الإداري – إلى أن قرار تعيين عبد الفتاح الجبالي رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام رقم 1419 لسنة 2011 بتاريخ 13 نوفمبر 2011 كان يفترض أن ينتهي في 12 نوفمبر من عام 2015 والذي لم يحن بعد..
وأضاف التقرير أن تكليف ممدوح الولي بمنصب رئيس مجلس إدارة الأهرام قبل انتهاء مدة الأربع سنوات المقررة قانونا لشغل عبد الفتاح الجبالي الوظيفة، قد جاء معيبا ومخالفا للقانون لعدم احترام الحقوق المكتسبة للمدعي عبد الفتاح الجبالي ، لعدم انتهاء المدة المقررة قانونا لشغل الوظيفة، ولما انطوى عليه القرار من مساس بحق المدعي المكتسب في شغل الوظيفة علي مدار أربع سنوات بقرار من جهة الإدارة..
وأكد التقرير انه ليس من العدل أن تهدد الحقوق والمراكز القانونية المستقرة حتى لا يفقد الناس الثقة والاطمئنان علي استقرار حقوقهم ويتمكنوا من مباشرة أعمالهم علي الوجه الأكمل..
وأشار التقرير إلى انه لم يطرأ على المدعي ثمة مستجدات كبلوغه سن التقاعد او تقدمة باستقالته كي يتدخل مجلس الشورى بالنظر في اعادة اختيار رؤساء لمجالس إدارات الصحف، وهو الامر الذي تغل معه سلطة مجلس الشورى في استصدار قرارات من شأنها المساس بمراكز قانونية مستقرة للأعضاء طالما لم تنته مدة الأربع سنوات المقررة قانونيا أو يتوافر لدي احدهم بلوغ سن المعاش..
وذكر تقرير هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، أنه وإن كان لجهة الادارة أن تستقل بتقدير مناسب لإصدار قراراتها، غير انه يجب لصحة هذا القرار ان يتقدم على وقائع صحيحة متفقة وصحيح الواقع والقانون، مستفادة من أصول ثابتة، وإلا يمس الحقوق المكتسبة سواء بالقانون او بقرارات تنظيمية، مع التأكيد علي ضرورة احترام جهة الإدارة لقراراتها.. وهو الأمر الذي يكون معه القرار الصادر من رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 8 بتاريخ 4 سبتمبر الماضي فيما تضمنه من إبعاد عبد الفتاح الجبالي عن عمله كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وتكليف ممدوح خليل السيد الولي رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام – قد صدر مخالفا لصحيح الواقع والقانون مستوجبا الإلغاء.
وأشار التقرير إلى انه لا ينال مما تقدم ما أوردته جهة الإدارة من وجود بعض الملاحظات التي أخذت على الأداء المالي للمدعي ابان توليه رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الاهرام في الفترة من 13/11/2011 وحتى 3/9/2012 أي حوالي 11 شهرا في صورة صرف مكافآت مالية وحوافز لبعض العاملين وإبرام لعقود كتب..
وأضاف التقرير أن القانون كفل لجهة الإدارة حقها في الرقابة والتحقيق في ثمة مخالفات قد تتكشف لها ارتكابها من قبل الأفراد، ورسم لها السبيل الذي ينبغي عليها أن تسلكه إذا ما ارتأت في مسلك الفرد ما يمثل خروجا على مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها على نحو يستلزم المساءلة وإنزال العقاب إذا ما وجد لذلك مقتضى، وايضا كفلت للفرد حق الدفاع عن نفسه وتقديم كافة الأدلة التي تثبت انتفاء تلك المخالفات عنه من عدمه، وكل ذلك في ضوء القوانين واللوائح المنظمة حتى لا تتغول جهة الإدارة على حق الأفراد وتكفل لهم حق الدفاع أولى ضمانات التحقيق.
وقال تقرير هيئة المفوضين إنه لما كان الثابت من الأوراق انه لم يثبت إحالة المدعي لثمة تحقيقات نتيجة ما نسب له عن ملاحظات بمخالفات مالية على حد قول جهة الإدارة، وحيث أن الأصل في الشيء الصحة والبراءة إلى أن يثبت الإدانة وانه لم تثبت إدانته، او صحة ما نسب إليه في ضوء تحقيقات، فإن ذلك كله لا يغير مما انتهى إليه في شيء وسيما أنه لا يصح أن يكون سببا ترتكن عليه جهة الإدارة لإصدار قرارها طالما لم تثبت صحته ومخالفته لصحيح الواقع والقانون.
وأكد التقرير أن النظام القانوني المصري سما بحرية الصحافة إلي أوسع الآفاق وكفلها بحسبانها المظهر الأسمى لحرية التعبير، وبدونها تفقد حرية التعبير مغزاها وتفرغ من مضمونها، وأن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها، وذلك إدراكا منه بأن الأمل معقود بنواصيها لكشف أوجه الخلل والقصور تنبيها وتحذيرا وتقويما لأي اعوجاج، ولكونها الأداة الفاعلة والمؤثرة في تكوين وتوجيه وتنوير الرأي العام وبحسبانها رافدا من روافد الفكر والثقافة لدى الأفراد..
وأوضح التقرير إنه إيمانا من المشرع بأن حرية الصحافة لن تكون مكفولة إلا بحماية القائمين عليها، ومن أولى مقتضيات حماية القائمين عليها احترام جهة الإدارة لقراراتها الصادرة بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الصحف والمقررة قانونا، والمحددة المدة بأربع سنوات طالما كانت الغاية من التعيين تحقيق المصلحة العامة والهدف المخصص لها قانونا وأصبح يترتب لهم حقوقا مكتسبة فهذا ما تقضي به العدالة الطبيعية ، ويستلزمه الصالح العام..
وأكد التقرير انه ليس من العدل في شيء أن تهدد الحقوق، كما لا يتفق والمصلحة العامة ان يفقد الناس الثقة والاطمئنان علي استقرار حقوقهم والأصل انه لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة او بالمراكز القانونية والتي تمت سواء أكان اكتسابها بقانون أو بقرار.
محيط