الأخبار

ننشر تفاصيل قانون الضبطية القضائية لضباط الجيش للاشتراك في حفظ الأمن وحماية المنشآت

هشام المياني

نشرت الجريدة الرسمية القرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 الصادر من الرئيس محمد مرسي، الخاص بمنح ضباط القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية من أجل حماية المنشآت الحيوية بالدولة، وتبين من نص القانون الذي حمل اسم” قانون في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة”، أن الضبطية القضائية ممنوحة لضباط القوات المسلحة لفترة مؤقتة تنتهي بإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، المقرر إجراؤه السبت المقبل 15 ديسمبر الجاري.

نشرت الجريدة الرسمية القرار بقانون في العدد رقم 49 ب مكرر الصادر أمس الأحد وقد بدأ العمل بهذا القانون من اليوم الإثنين، وينتهي العمل به بإعلان نتيجة الاستفتاء.

المادة الأولى:
أن تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.

المادة الثانية:
أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدوائر التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها، المقررة لضباط وأمناء الشرطة، بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.

المادة الثالثة:
أن يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم مهامم الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القرار بقانون بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقاً لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر.

بوابة الأهرام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى