الأخبار

الموافقة على مشروع قانون الكيانات الإرهابية

 

136

 

 

وافق قسم التشريع، بعد جلسة عاجلة عقدها، الأحد، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن الكيانات الإرهابية، والذي يقضى بقيام النيابة العامة بإعداد قائمتين، إحداهما للكيانات الإرهابية، والأخرى للإرهابيين، يدرج في الأولى الكيانات التي تمارس أو يكون الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطرـ أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو للإضرار بالوحدة الوطنية.

وتدرج في القائمة الثانية اسم كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية.

وقال قسم التشريع، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن مشروع قانون الكيانات الإرهابية يترتب عليه الآثار الآتية: «حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته، غلق الأمكنة المخصص له، وحظر اجتماعاته، حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تجميد الممتلكات والأصول المملوكة للكيان أو للأفراد المنتمين له، حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فقدان شرط حسن السيرة والسمعة اللازمين لتولي المناصب العامة أو النيابية أو الوظائف العامة».

كما يجيز المشروع لذوى الشأن الطعن على قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما في هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا وعلى تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.

 

 

الموجز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى