رفض تظلم زوجة مجدى راسخ على قرار منعها من التصرف فى أموالها

119

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالسميع شرف الدين وعضوية المستشارين عادل سيد وهانى محمد وبسكرتارية جاد كنعان وأشرف صلاح، بتأييد قرار النائب العام بمنع مرفت عبد القادر صالح عيد، زوجة محمد مجدى حسين راسخ من التصرف فى أموالها.

وأوضح طارق جميل سعيد، المحامي بالنقض، أن النيابة العامة أسندت إلى محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، أنه اشترك مع كل من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق، وفؤاد مدبولي محمد محمد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد خالد فاضل طنطاوي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد محمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا.

وذلك بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظائفهم باتفاقهم مع راسخ على ارتكابها، حيث تقدم إليهم بطلبات تعديل الجدول الزمني لسداد مستحقات الشركة التي يمثلها ورد مساحات من الأراضي المخصصة لها بدل سحبها بالكامل والإعفاء من مقابل التنمية الشاملة والتصرف في مساحة مليون متر للغير على خلاف أحكام العقد.

ولم يتبع المتهمون من الثاني للخامس الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها بما مكنه من الحصول على منفعة استمرار تخصيص باقي مساحة الأرض للشركة التي يمثلها ومن الإعفاء من سداد مقابل رسم التنمية الشاملة ومن التصرف في مساحة مليون متر، وذلك بغير حق، فتمت هذه الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كان النائب العام أصدر أوامر بمنعه وزوجته من التصرف مؤقتا في أرصدتهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالًا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهم أو سندات مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وقدمت النيابة العامة زوج المتظلمة إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته.

بوابة الأهرام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى