وزير الدفاع يقرر حظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار الأراضي والعقارات المتاخمة للحدود الشرقية

لقرار يحظر تملك أو الانتفاع أو إيجار أو التصرف بالأراضي والعقارات بجزر البحر الأحمر والمحميات والمناطق الأثرية
أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قرارا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات فى الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لمصر ، بمسافة 5 كيلومتر غرباً ، ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط ، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010 .
وأوضح القرار الذي صدر اليوم فى الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012 أنه يحظر أيضا تملك أو إنتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضي والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية ، والمناطق الأثرية وحرمها .
ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية دون غيرها من أي جنسيات أخرى ، ومن أبوين مصريين ، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء .
وتنص المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع بحظر تملك أي أراضى أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين ، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية يجوز للمصريين تملك المنشات المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضي المبنية عليها ، وحق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن .
– وتنص المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشات مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها
البداية