كارثه ..الحكومة المصرية توقع إتفاقية تمكّن إسرائيل من التعليم والصحة داخل مصر

 

 

عماد سليمان

الدعوي : بومجب هذه الإتفاقيه تصبح مصر مرتعاً للإرهابيين ومعقلاً للنازحين من هذه الدول

الدعوي : المادة 57 من الدستور تم سنها لتمهد السبيل لتنفيذ هذا الاتفاق الكارثي وتفتح أبواب مصر على مصرعيها لتنفيذ المخططات الاستعمارية الغربية والصهيونية في مصر

  أقام محمد سالم المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله لإنهاء الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها انتهاء سريان الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ إخطار الطرف الأخر من الاتفاق طبقاً للمادة 89 من الاتفاق.

وطالب تعديل الاتفاق أوانسحاب مصر من المواد أرقام 29 – 30 – 36 – 69 من  الاتفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم التزام مصر بالمواد سالفة الذكر وحظر توطين غير المصريين بموجب هذا الاتفاق وحظر تحرير تجارة الخدمات بما يحافظ على المصالح العليا للبلاد وسيادتها على أراضيها ومنع سريان كافة الآثار الأخرى المترتبة على هذه المواد.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 14849 لسنه 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارخيه بصفتهم .

قالت الدعوي أنه بتاريخ  12/12/2002 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002م بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001.

كما صدر بتاريخ 11/10/2003 صدر قرار وزير الخارجية رقم 66 لسنة 2003م بالآتي  ” ينشر في الجريدة الرسمية الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001. ويعمل به اعتبارا من 23/9/2003م. “

كما صدر بتاريخ 5/1/2004 صدر القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2004م بالموافقة على تنفيذ الأحكام الواردة في اتفاق المشاركة الواردة في الخطابات المتبادلة. ولقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ

أضافت الدعوي أن هذه الاتفاقية تضمنت مواد مجحفة بحق مصر والمصريين وتمثل تعدي سافر على السيادة المصرية كما ورد بنصوص المواد 29 – 30 – 36 – 69 كما أنها تجبر مصر على توطين لاجئي دول العالم الثالث في مصر فجعلت من مصر مستودع للنفايات البشرية لهذه الدول الأمر الذي يشكل خطراً بالغاً على مصر وتهيىء مصر للاحتلال دون حروب وبرغبة من المطعون ضدهم في حال استمرار هذا الاتفاق بوضعه الحالي.

وأشارت الدعوي الي انه بموجب هذه الإتفاقية أصبح  من حق إسرائيل والدول أعضاء الإتفاق توطين غير المرغوب فيهم داخل مصر وتمنحهم فرص التعليم والصحة في مصر و قد يكون أبناء الدولة الثالثة دولة راعية للإرهاب وأن أي إنسان ليس لديه دولة أو أوراق وغير مرغوب فيه و نازح بعد حرب يحق له التوطين في مصر – وتصبح مصر مرتعاً للإرهابيين ومعقلاً للنازحين من هذه الدول، بل أن ذلك الاتفاق يسلب المواطن المصري جميع حقوقه التي بالكاد يستطيع الحصول على بعضها إن صادفه الحظ وحصل على أي حق سواء في التعليم أو الصحة أو الغذاء السليم أو المسكن – فالمواطن المصري سيزاحمه اللاجىء الذي سيتم توطينه بموجب الاتفاق في كل الحقوق التي لم يحصل عليها أساساً فستجعل اللاجىء والمتوطن يزاحم المصري في المسكن والغذاء والعلاج والتعليم والوظيفة كل هذه الحقوق التي لا يحصل عليها المصري إلا بالوساطة والرشوة أو الاغتراب للعمل في دول أخرى حتى توافيه المنية إذ بنا نفاجىء بموجب الاتفاق أن يأتي اللاجىء والمتوطن يحص على كل هذه الحقوق بكل سهوله بموجب الاتفاق ودعم دول الاتفاق له وتصبح مصر مستعمرة لرعايا إسرائيل والدول الأوربية التي لا ترغب تلك الدول في تواجدهم على أراضيها.

وقالت الدعوي أن نص المادتين 29 – 30 من الاتفاق واللتان تلزمان مصر بتحرير تجارة الخدمات ومنها الصحة والتعليم

الأمر الذي يترتب عليه إرتفاع أسعار الخدمات الصحية والتعليمية في مصر على المواطنين بالمخالفة للدستور،كما يشمل هذا الاتفاق التدخل الأوروبي والإسرائيلي في كافة الشركات العامة المملوكة لمصر والمصريين ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة قناة السويس وشركات الكهرباء والمياة والبنوك وغيرها وذلك طبقاً لنص المادة 36 من الاتفاق وتنص على ” فيما يتعلق بالشركات العامة والشركات الممنوحة حقوق خاصة أو قاصرة عليها دون غيرها ، يضمن مجلس المشاركة أنه اعتباراً من السنة الخامسة من دخول الاتفاق حيز النفاذ لن يسن أو يبقى على إجراء من شأنه تشويه التجارة بين مصر والجماعة بما يتعارض مع مصالح الطرفين ، ولا يجب أن يعوق هذا النص الأداء القانوني أو الفعلي للمهام المحددة الموكلة إلى هذه الشركات” .

كما تضمن الاتفاق مخاطر أخرى لمصر تتجسد في نصوص المواد الأخرى بخلاف 69،36،30،29  من بينها :

نص المادة ‏11‏ من الاتفاق التي تتيح لمصر استخدام بعض الأدوات لحماية صناعاتها الوليدة والناشئة وتفادي مصاعب ومشكلات تحرير التجارة  علي السلع الصناعية فقط دون باقي السلع الخاضعة لعملية التحرير.

ونص المادة ‏16‏ من الاتفاق إذ يفهم منها حق الجانب الأوروبي في تعديل ترتيبات الاتفاقية المتعلقة بالمنتجات الزراعية والزراعية المصنعة والسمكية‏,‏ وذلك بمجرد إبلاغ لجنة المشاركة دون الرجوع إلي مصر‏,‏ بما يتضمنه هذا من منافاة لقواعد تحرير التجارة بين الطرفين‏.‏

علاوة على تفوق المستثمر الأوربي وخاصة في مجالات التكنولوجيا والاستشارات والأجهزة والمعدات، و فقدان مصر للميزة النسبية بالاتفاقية وهي الملف الزراعي خاصة بعد انضمام دول أوربا الشرقية(المتفوقة زراعيا) في مايو 2004، حيث كان أمام مصر فرصة التصدير لأوربا وفقاً لنظرية اختلاف المواسم .

و نص المادة ‏25‏ من الاتفاق التي تتضمن تعبيرات مطاطة وهي نقص خطير أو تهديد بوقوعه ، صعوبات رئيسية ولم يتم تحديد مستوي النقص أو قدر الصعوبات تفادياً لما قد تسببه هذه التعبيرات من مشاكل عند التعرض لها‏.‏

ونص المادة ‏66‏ من الاتفاق تتيح لدول الاتحاد التهرب من التزاماتها في تنفيذ المشروعات والبرامج الهامة للطرفين في المجال الاجتماعي‏,‏ إذ أن المادة بحالتها الراهنة تتيح لدول الاتحاد إلقاء التزاماتها هذه علي عاتق المنظمات الدولية المتخصصة‏ الأمر الذي يفتح لها باب التهرب من التزاماتها تجاه مصر.

وكانت المفاجأة  أن المادة 57 من الدستور تم سنها لتمهد السبيل لتنفيذ هذا الاتفاق الكارثي وتفتح أبواب مصر على مصراعيها لتنفيذ المخططات الاستعمارية الغربية والصهيونية في مصر – والتي نصت على أنه ” تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين وكل ذلك وفقاً لما ينظمه القانون ، تلك المادة التي تفضح جهل أو سوء نية الجمعية التأسيسية للدستور.

واختتمت الدعوي  أن ذلك الاتفاق وما ورد بمواده المشئومة يخالف الدستور المصري وخاصة نصوص المواد 1 – 5 7 – 11 – 14 – 22 – 58 – 62 ، وحيث أن هذا الاتفاق غير محدد المدة طبقاً لنص المادة 89/1 منه وجاءت مواد هذا الاتفاق  في صيغة عامة مبهمة وخلا من أي ضوابط أو معايير لتطبيقه وجاء بمواد مجحفة وشروط تضر بالشعب المصري وتؤدي إلى زيادة الفقر والبطالة وتتنافى مع مجانية التعليم والعلاج بل تكرس لإحتلال مصر من كافة المواطنين الغير مرغوب فيهم في إسرائيل وباقي الدول الأعضاء .

وأن من حق مصر طبقاً لنص المادة 89 فقرة 2 إنهاء هذا الاتفاق بإخطار الطرف الآخر وينتهي سريان هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار ، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة التي تعيشها مصر وهذا الاتفاق سيجر البلاد إلى أوضاع أسوأ .

بوابه الفجر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى