قرار جمهوري: 10 آلاف دولار حد أقصى لخروج ودخول أموال للبلاد

أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا بقانون، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونص القرار على استبدال نصين جديدين بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 فى القانون، الأول يقضي بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين فى حدود 10 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. ويقضي النص الثاني بحظر إدخال النقد الأجنبي، أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.

وألغى القرار بقانون الذي يحمل رقم 160 لسنة 2012، ونشر في الجريدة الرسمية، أحقية رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي، بتعديل المبالغ.

 

الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى