قرار وزير الصحة باعتبار الترامادول….

 

99

أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريراً قضائياً أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 باعتبار مستحضر الترامادول من العقاقير والجواهر المخدرة المنصوص عليها في الجدول رقم واحد بقانون مكافحة المخدرات، وكذلك الأدوية والعقاقير المشتقة منه، مع عدم جواز صرفه بالروشتات العادية، بل الخاصة بأدوية جدول المخدرات، وحذفه من الجداول الملحقة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.

جاء ذلك في دعوى أقامها مواطن لإلغاء قرار وزير الصحة المذكور، مطالباً بندب لجنة طبية من 5 أساتذة من الجامعات المصرية بكليات الطب والصيدلة، لبيان مدى خطورة عقار الترامادول بالنسبة لخمسة أدوية مسموح بتداولها بدون مبرر طبي، هي عقاقير “زانكس، فاليام، زولام، برازولام، ودورميكم”، مؤكداً أنه ليس هناك مبرر طبي لذلك وأن القرار مخالف للقواعد الطبية المعمول بها في مصر ومعظم دول العالم.

وذكر التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف أن وزير الصحة هو السلطة المختصة بالتعديل والحذف والإضافة إلى جداول قانون مكافحة المخدرات طبقاً للمادة 32 من القانون 182 لسنة 1960، وأن المحكمة الدستورية العليا سبق وحسمت منح وزير الصحة هذه السلطة بتأكيدها على أنه الأقدر على مراعاة ما يتطلبه كشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة فنية ومرونة في اتخاذ القرار، يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقة في مسمياتها وعناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع.

وأضاف التقرير أن قرار وزير الصحة قد استوفى إجراءاته الشكلية والموضوعية نظراً لأنه صدر بعد اجتماع اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين لوزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الداخلية، وانضم إليها ممثلون للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، وكذلك مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي، بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يوم 13 فبراير 2012، حيث وافقت اللجنة على اعتبار الترامادول من الجواهر المخدرة.

وأوضح التقرير أنه لا ينال من هذا القرار ما أثاره المدعي من أن هناك خمسة أدوية مسموح بتداولها تحتوي على مواد أخطر من الترامادول، لأن جميع هذه المستحضرات من مجموعة “البنزودايازيبين” المدرجة على الجدول الرابع الملحق بالاتفاقية الدولية للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية منذ عام 1970، وأنها مدرجة في الفقرة “د” بالجدول الثالث الملحق بقانون مكافحة المخدرات، وتخضع لنص المادة 44 من القانون من حيث عقوبة الجلب والاتجار غير المشروع، كما أنها مدرجة في الجدول الثاني الملحق بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 الذي يلزم الصيدلي بصرفها بتذكرة طبية ويختم عليها الصيدلي لضمان عدم تكرار الصرف مرة أخرى.

وناشد التقرير المشرع بأن يتدخل قانونياً لإنقاذ المجتمع من انتشار ظاهرة تعاطي الأقراص المخدرة وأكثرها شهرة الترامادول “التي باتت تهدد كيان المجتمع المصري بالإصابة بالأمراض النفسية والعصبية المعقدة، لاسيما وأن أكثر من يدمنون على هذه العقاقير يعتقدون خطأ بأنها تنشطهم جسمانياً وجنسياً وتحسن حالتهم المزاجية أو تسكن آلامهم؛ ما يعكس ثقافة جديدة في الشارع المصري تهدر القانون وصحة الأفراد وجهود أبناء الوطن”.

الشروق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى