جهاز حماية المستهلك يحيل شركة اتصالات مصر للنيابة

278

 

 

أحال جهاز حماية المستهلك شركة اتصالات مصر إلى نيابة كرداسة نظرا لقيامها بإرسال رسائل نصية تحث المستهلكين على الاشتراك فى مسابقة للفوز بمبلغ 50 آلف جنيه دون ترخيص .

يأتي ذلك في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذا لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزا لدور الجهاز في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق، ومكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة .

وصرح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن إحالة شركة اتصالات مصر إلى النيابة رسالة واضحة لكافة الشركات بأنه لا يوجد شخص أو جهة فوق القانون مؤكدا أن الشركة أعلنت عن مسابقات للمشتركين للفوز بمبلغ 50 ألف جنيه دون الحصول على ترخيص يضمن للمستهلك شفافية السحب وتوزيع الجوائز .

وقال إن الإحالة جاءت بعد تلقى الجهاز شكوى من أحد المستهلكين تفيد بتلقيه رسالة بأن رقمه مرشح للفوز بمبلغ 50 ألف جنيه من خلال إرساله رسالة على رقم 5050 بقيمة ثلاثة جنيهات للمرة الواحدة، وكل رسالة تستتبع إرسال رسالة أخرى دون بيان أية قواعد أو إجراءات وبالتالي تم استهلاك رصيده أكثر من مرة .

وأشار يعقوب إلي أن الجهاز قد خاطب وزارة التضامن للإفادة عن مدى حصول الشركة على ترخيص من الوزارة لإجراء وقد أفادت الوزارة بأن الشركة لم تحصل على أية تراخيص بشأن هذه المسابقة وأن الوزارة لم تحضر أية إجراءات لإجراء السحوبات أو إعلان الفائزين بالمخالفة للقانون رقم 2 لسنة 1973 والتي تنص على أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المختصة دون غيرها في إصدار مثل تلك التراخيص والإشراف على عملية السحب وتحرير محضرا بإعلان الفائزين والتأكد من حصولهم على الجوائز .

وأضاف يعقوب أنه بعد ما ثبت للجهاز أن شركة اتصالات مصر قد تعمدت إمداد المستهلكين بالمعلومات المضللة وحثهم على الاشتراك فى مسابقات غير مرخصة ولا يوجد من يضمن شفافية اختيار الفائزين خلال إجراء السحوبات وان ذلك قد يكون مجرد إجراء من الشركة بهدف استنزاف رصيد المستخدمين من خلال الرسائل القصيرة ، مما يكون معه الإعلان الصادر عنها يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى جمهور المستهلكين ويوقعهم فى خلط وغلط عن طبيعة الخدمة التى تقدمها الشركة ، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية و المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والتي تؤكد على ضرورة أن يكون الإعلان بلغة سهلة يفهمها الجميع.

وألا يتضمن أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج، الأمر الذي حدا بالجهاز إلى اتخاذ إجراءات إحالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ضد الممثل القانوني لها لمخالفته نصوص قانون حماية المستهلك .

وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التي ترد في الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإليكتروني لجهاز حماية المستهلك .

ا ش ا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى