«الشورى» يوافق على ملاحظات «الدستورية»

7052

محمد الطهطاوي:

وافق مجلس الشورى على تنفيذ جميع ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، بشأن قانون مجلس النواب، فيما عدا الدوائر التي تناقشه الآن، وقال المستشار أحمد فهمي رئيس المجلس إن أعمال قرار المحكمة لا يحتاج إلى تصويت جديد.

وجاء أبرز ما نفذه المجلس من ملاحظات للمحكمة الدستورية، فى جلسته العامة اليوم برئاسة أحمد فهمي، تحديد حد أقصى للدعاية الانتخابية بـ600 ألف جنيه للفردي والقائمة في الجولة الأولى، و150 ألف جنيه للفردي في الإعادة والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز دينية، في الدعاية وإلغاء سلطة المحافظ في توقيع جزاءات، وأن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالقانون.

وتم إضافة كلمة أول مجلس نواب إلى المادة الأولى التي تنص على أن نصف عدد أعضاء المجلس من العمال والفلاحين، وإضافتها إلى المادة الثالثة، كما تم النص على إضافة عبارة (أول انتخابات تشريعية تالية) إلى المادة الثامنة: “النظام الانتخابي الذي يتم على أساس ثلثي المقاعد بالقوائم والثلث بالفردي”.

كما وافق المجلس على تعديل المادة الثالثة عشر، البند الثانى لقرار الدستورية، وذلك بالنص على الامتناع عن استخدام أي شعار أو رمز ديني أو غيره متي كان من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها، وكذلك الامتناع عن أي دعاية تؤدي إلى التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل.

كما وافق المجلس على تعديل البند السادس من المادة الثالثة عشر بأن يكون الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، في الجولة الأولى 600 ألف جنيه بالنسبة للقائمة والفردي وفي جولة الإعادة 150 ألف جنيه للفردي، وذلك تنفيذا لقرار الدستورية بأن يتم تحديد حد أقصى للدعاية، ووافق المجلس على النص في البند السابع من المادة الثالثة عشر، على أن يتم نشر القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية والتي يصدر بها قراراً من اللجنة العليا للانتخابات في الجريدة الرسمية.

وألغى المجلس سلطة المحافظ في توقيع الجزاءات بإزالة ملصقات ووسائل الدعاية المخالفة تنفيذا لقرار الدستورية، ووافق على استصدار المحافظ المختص أمرا على عريضة من القاضي بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية المخالفة وبالتالي أصبح مصدر القرار سلطة قضائية وليس سلطة تنفيذية.

كما ألغي حق رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية في تقصير مواعيد الانتخابات، ووافق على أن يكون الحق لرئيس اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما انتهت إليه الدستورية من أن الدستور عهد للجنة العليا مؤقتا اختصاص المفوضية الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية وحدها.

ووافق المجلس على أن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب بدعوة الناخبين خلال ستين يوماً، ورفض الاقتراح الذي جاء بتقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشورى والذي كان ينص على أن تبدأ إجراءات أول انتخابات مجلس نواب خلال مدة لا تقل عن 60 يوما ولا تزيد عن 120 يوما من تاريخ العمل بالقانون.

المال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى