دعوى قضائية تطالب بتحريم شعار «رابعة »

تقدم المحامي ،طارق محمود ،المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بدعوى قضائية لمحكمة القضاء الإداري ضد المستشار،عدلي منصور، رئيس الجمهورية ، والدكتور، حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري العدل والداخلية بصفتيهما ، تطالبهم بتجريم استخدام شعار رابعة .
وجاء بنص الدعوى التي حملت رقم 8719 لسنة 68 ق ، أن الحكومة امتنعت عن إصدار قانون بمواد مجرمة لإشارة رابعة المعبرة عن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ، لما تمثله هذه الإشارة مهددة للأمن القومي المصري ، وهو يجعل موقف الحكومة بمثابة قرارا سلبيا في حالة امتناعها اتخاذ إجراء معين كان الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون .
وأكد مقدم الدعوى أن استخدام إشارة رابعة يهدد الأمن القومي المصري ، نظرا لما يمثله تدولها من تأييد للأعمال الإرهابية التي تتخذها هذه الجماعة ، من عمليات القتل والسحل والتعذيب وتهديد أمن المواطنين ،وغيرها من الجرائم ، مشيرا أن الأمر فتح مجالا لبعض الأشخاص الذين يمثلون مصر في بعض المحافل الدولية باستخدام تلك الإشارة التي تعبر في منظورهم عن الانقلاب على الشرعية .
وقال إنه منذ اندلاع ثورة 30 يونيو وإسقاط النظام السابق الذي كان يترأسه عضو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين محمد مرسى ومكتب إرشاد جماعة الإخوان المحظورة ، فقد دأبت هذه الجماعة على تسيير المظاهرات اللاسلمية في جميع أنحاء الجمهورية والتي تستخدم فيها الأسلحة النارية بكافة أنواعها ، لإثارة الانفلات الأمني والاضطرابات في البلاد ، وكذا ارتكابهم لأعمال عنف وتخريب للمنشآت العامة والخاصة ، متخذين شعار ما يسمى «رابعة العدوية» شعارا معبرا عن هذه الجماعة الإرهابية واتجاهها الدموي ، وهو ما جعلها إشارة مهددة للأمن القومي المصري .
وأضاف أن عدم تجريم المُشرّع المصري لتلك الإشارة أو متداوليها يؤدى إلى حالة من الفراغ العقابي ، يساهم في هروب مؤيديها من العقاب بحجة حرية الرأى والتعبير والتي تؤدى إلى التفرقة ، والانقسام الداخلي داخل المجتمع المصري .
واستشهد مقدم الدعوى ،ببعض الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر في مواجهة الإرهاب والتفرقة العنصرية التمييز ، بالإضافة لبعض مواد القانون التي جرمت مثل تلك الأفعال من بينها قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 الذي حظر إنشاء الأحزاب على أساس من التفرقة أو التمييز بين طوائف المجتمع ، وكذا ما تضمنه قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بحظر قيام الجمعيات بالدعوى إلى التمييز بين المواطنين وجعل عقوبة ذلك الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامـة لا تزيد عن عشـرة آلاف جنيـه أو بإحـدى هاتين العقوبتـين «المادتـان 11، 76»، بالإضافة إلى قانون الصحافة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1996 ، والذي نص على التزام الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على امتهان الأديان أو الدعوى إلى كراهيتها أو الطعـن في إيمان الآخرين أو ترويج التمييز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع ونص على عقوبة الحبس والغرامة لمخالفة ذلك المادتان 20، 22.
التحرير






