الأخبار

تفاصيل تعديلات «قانون التظاهر»

وافق مجلس النواب اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم قانون التظاهر، بهدف قصر القرارات المتعلقة بإلغاء أو إرجاء التظاهرات على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة دون جهة الإدارة.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن مشروع القانون يعد من القوانين المكملة للدستور ويستلزم موافقة أغلبية الثلثين عليه وفقا للمادة 272 من اللائحة، ومن ثم سيتم التصويت النهائى عليه فى جلسة قادمة لعدم اكتمال نصاب الثلثين فى الجلسة العامة اليوم.

وتضمن المشروع تعديل المادة العاشرة من القانون لتكون إجراءات التعامل فى هذا الشأن من خلال طلب يقدمه وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يُصدر القاضى قرارًا مسببا فور تقديم الطلب إليه، ويكون لذوى الشأن التظلم من القرار وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

جاء ذلك عقب مناقشة النواب فى الجلسة العامة للمجلس، لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع القانون المقدم من الحكومة فى هذا الشأن.

وشمل التعديل فى مشروع القانون استبدال نص المادة العاشرة من القانون، بالنص الآتى: “لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قرارًا مسببا فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية”.

واستند التعديل فى نص المادة العاشرة على حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 36 قضائية الصادر فى 3 ديسمبر عام 2016، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة.

كما استند التعديل على عدد من المواد الدستورية، من بينها المادة 73 والتى تنص على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاح من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه”.

ورأت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن مشروع القانون وفق صياغة أحكامه من قسم التشريع بمجلس الدولة، وعلى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الذى يعالج العوار الدستورى بنص المادة العاشرة، جاء ليوازن بين الحق المكفول دستوريا فى الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية وبين الحقوق والحريات الأخرى مثل حق الأفراد فى التنقل والسكينة العامة.

وكانت المادة العاشرة من القانون تنص قبل هذا التعديل على أنه: “يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بـ24 ساعة على الأقل، ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإدارى يجوز لمقدمى الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة”.

مبتدا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى