واتفقت اللجنة مع الحكومة، خلال المناقشات، على أن يكون الإعفاء فى الفترة من 1 فبراير 2011 وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج الصادر بقانون رقم 50 لسنة 1978 .
وحدد القانون نسب الإعفاء بحيث تكون 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون بعدما أجرت اللجنة تعديلا على الموعد، الذي حددته الحكومة فى 31 مايو 2013، و75% من قيمة المبالغ الإضافية المستحقة بالكامل خلال شهرين و50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية.
من جانبه، اقترح النائب أشرف بدر الدين مادة ثانية لمشروع القانون نصها أنه لا يجوز لمن ينطبق عليهم هذا القانون الاستفادة من أى مزايا مماثلة يصدر بها قانون لاحق وقد وافقت اللجنة على إضافة هذه المادة برغم تحفظ الحكومة عليها.