نص تعديلات قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية

حصلت “الوطن” على مشروع القانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنه 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنه 1950 والذى قدمته الحكومة الى مجلس الشورى وتمت احالته الى اللجنة التشريعية بالمجلس لاعداد تقرير حوله تمهيدا لاصداره من المجلس.
مشروع القانون وحسب ما ذكرت مذكرته الايضاحية عالج فى مادته الأولى ظاهرة تمويل الجرائم بشتى صورها والتى انتشرت عقب الثورة بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار بحيث توسعة فى تجريم تمويل أى جناية أو جنحة من المنصوص عليها فى قانون العقوبات بعد أن كان النص القائم مقصورا على تجريم تمويل طائفة محدودة من الجرائم الارهابية.
وأشارت المذكرة الى أن المشروع أضاف تعديلا على المادة 113 مكررا اضافة صور أخرى للاعتداء على أموال الشركات المساهمة وتجريمها وهى حصول أى رئيس أو عضو مجلس ادارة احدى هذه الشركات أو مديرها على ربح او منفعة له أو لغيره عن طريق الاساءة لاستعمال سلطات وظيفته بالشركة تحقيقا لهذا الربح أو تلك المنفعة، كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبة الى السجن اذا ارتبطت كافة الجرائم الواردة بهذه المادة.
وأوضحت المذكرة أن المشروع أدخل تعديلات على جريمة التعذيب المنصوص عليها فى المادة 126 من قانون العقوبات بمقتضاها أعاد بناء النموذج القانونى لهذه الجريمة بما يتماشى مع التعريف الوارد لها فى اتفاقية الامم المتحدة لمناعضة التعذيب، كما تم تغليظ العقوبة على جريمة التعذيب ليعاقب مرتكبها وجوبا بالسجن المشدد، مع اضافة معاقبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على ايقافه بذات عقوبة الفاعل الأصلى.
الوطن