الأخبار

إنشاء هيئة شرعية للإشراف على إصدار الصكوك الاسلامية

eqwan1

وافق مجلس الشورى على إنشاء هيئة شرعية لمراقبة إصدار الصكوك وتوافقها مع الشريعة الإسلامية، تضم 9 أعضاء ويسمح أن يكون بينهم أجانب بترشيح من وزير المالية، رغم اعتراض نواب حزب النور وقوى المعارضة.

ونصت المادة “20” من قانون الصكوك في شكلها النهائي على أن “تنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من تسعة أعضاء وتشكل هيئتها الأولى بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين بناء على ترشيح وزارة المالية ويشترط فيمن يعين عضوا فى هذه الهيئة أن تكون له خبرة عملية وعلمية لا تقل عن 3 سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية ويفضل من شارك فى إصدارات الصكوك. ويصح انعقاد الهيئة بحضور خمسة من أعضائها على الأقل وتصدر قرارتها بأغلبية الحاضرين”.

وتنتهى عضوية الهيئة بالوفاة أو الاستقالة أو بقرار يصدر من خمسة من أعضائها على الأقل، ويكون شغل مكان العضو الذى انتهت عضويته بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح أربعة من أعضاء الهيئة على الأقل، لأحد المقيدين بالسجل المنصوص عليه فى البند (د) من المادة 19 وللهيئة أن تستعين فى أداء أعمالها والمشاركة فى حضور اجتماعها بمن تراه من أهل الخبرة فى الموضوعات المعروضة عليها دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار.

وتختار الهيئة من بين أعضائها فى أول اجتماع لها رئيسا ونائبا للرئيس ويكون للهيئة أمانة فنية تساعدها فى أداء عملها يصدر بتحديدها قرار رئيس اللهيئة.

وتكون قرارت الهيئة نهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة فى إصدار الصكوك. وتتبع الهيئة مجلس الورزاء ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وحددت المادة “21” اختصاصات الهيئة فيما يأتى:

أ – إبداء الرأى الشرعى فى شأن الصكوك المزمع إصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة اكتتابها

ب – التحقق من إصدار وتداول واسترداد الصكوك وتوزيع عوائدها وفق أحكام الشريعة الإسلامية

جـ التحقق من استخدام حصيلة الصكوك فيما صدرت من أجله وتوزيع عوائدها منذ إصدارها وحتى استردادها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية

د– الرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع والصفقات التى تمولها حصيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة وتقديم تقرير دورى لجماعة مالكى الصكوك المنصوص عليها فى المادة 23 من هذا القانون.

هـ – إعداد سجل لقيد أعضاء الهيئات الشرعية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون

و – أي اختصاصات أخرى شرعية تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى