نص حيثيات براءة جرانة ومغربي بأرض الغردقة

أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها ببراءة كلاً من: أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، فى قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة، والمتهمين فيها بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام، والاستيلاء على أراض للدولة بالغردقة.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار حسام محمد دبوس وبعضوية المستشارين زكريا شلش ومجدى عبد البارى وبأمانة سر محمد الجمل ومحمد طه والتى جاءت فى17 ورقة فلوسكاب، وأكدت فيها ان تقريرى اللجنتين المشكلتين من الجهاز المركزى للمحاسبات ومن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية السياحية قد انتهيا إلى نتيجة واحدة مؤداه أن السعر المطبق والمعمول به من عام 1996 وحتى عام 2008، هو واحد دولار للمتر المربع، وذلك على كافة أراضى التنمية السياحية عدا مركزى “نبق وجنوب مجاويش”، وذلك بمعلوم رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية خلال تلك الفترة.
وأشارت الحيثيات، إلى أن سعر البيع بواقع دولار واحد للمتر المربع الذى خصصت به مساحة الأرض الخلفية، من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية لشركة “رويال” للاستثمار والتنمية السياحية بمركز أبو المخادج بالبحر الأحمر، والبالغ مساحتها 202838 متر مربع هو السعر المطبق والمعمول به منذ بدء الموافقة المبدئية للمشروع عام 1997، ثم إعادة التخصيص والموافقة المبدئية عام 2005، وعلى كافة التخصصات المبدئية التى أصدرتها الهيئة حتى مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 10 يوليو عام 2008.
بالإضافة، إلى اتفاق سعر دولار واحد للمتر المربع المخصصة لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية، مع سعر المثل آنذاك بمركز أبو المخادج، كما أن كافة تقارير متابعة تنفيذ المشروع منذ عام 2003 وحتى يوليو عام 2008، لم ترصد أية مخالفات كتعدٍ على ارض الهيئة، وإنما جاءت باعتبارها مبانٍ بدون رسومات معتمدة حتى عام 2008.
وأكدت الحيثيات، أنه لا توجد أية مستحقات على الأرض الخلفية، التي خصصت لشركة “رويال” للاستثمار والتنمية السياحية بمركز خليج أبو المخادج، منذ عام 1997، وبدأ التخصيص المبدئي للمساحة الخلفية وحتى إلغائها وإعادة تخصيصها عام 2005، وحتى الإلغاء عام 2011، حيث إن الشركة سددت كافة الالتزامات المالية المطلوبة فى مرحلة الموافقة المبدئية.
وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها، أن الأرض محل الاتهام تم استردادها لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية، ولم ترد الشركة المبالغ المالية المسددة فى هذا الخصوص، ثم أعيد تأجيرها بما عليها من منشآت للشركة، في ضوء ما صدر من قرارات لمجلس إدارة الهيئة، وتم إبرام عقد الإيجار في 9 فبراير عام 2012، وحيث إنه لما كان، وتقدم وكانت المحكمة تطمئن إلى تقريري اللجنتين سالفي البيان.
وكان المتهم الأول، لم يصدر قرارًا منفردًا بالتخصيص إذ إن الثابت فى الأوراق أن التخصيص صدر من مجلس إدارة الهيئة فى جلسته المنعقدة فى 19 مايو عام 2005، بعد عرض الموضوع تفصيليًا، من جانب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة بتشكيله المشار إليه سالفًا، والمكون من 13 فردًا ممثلين لجهات مختلفة سياسية وسيادية، فضلاً على أن التخصيص للأرض محل الاتهام.
والذي تم بواقع دولار واحد للمتر المربع هو السعر المطبق، والمعمول به منذ عام 1996 وحتى عام 2008، على كافة اراضى التنمية السياحية عدا مركزى “نبق وجنوب مجاويش”، وذلك بمعلوم رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية، خلال تلك الفترة، وأن هذا السعر هو المطبق على كافة التخصصات المبدئية، التى أصدرتها الهيئة حتى مجلس الادارة المنعقد فى 10يوليو لعام 2008، وهو يتفق مع سعر المتر آنذاك بمركز ابو المخادج.
يضاف إلى ذلك كله، أن كافة تقارير متابعة تنفيذ المشروع منذ عام 2003 وحتى يوليو لعام 2008، لم ترصد أية مخالفة ولا توجد أي مستحقات على الأرض محل الاتهام، وبذلك فإن الجريمة تنتفي تمامًا في حق كل من المتهمين، وفقًا لما جاء بتقرير اللجنتين من اية كافة تقارير متابعة تنفيذ المشروع منذ عام 2003 وحتى عام 2008، لم ترصد اية مخالفة كتعدى على ارض الهيئة حتى يمكن القول إن المتهمين الثاني والثالث، لم يتخذا إجراءات إزالة أعمال البناء موضوع التعدي على الأرض، الأمر الذي تقضى معه المحكمة ببراء المتهمين جميعًا.
وأوضحت المحكمة، أن بالنسبة للدعاوى المدنية، فإن أساسها هو الضرر الاجتماعي فحسب، والدعوى التي يستند إليها هذا الضرر هي الدعوى الجنائية، أما الضرر في الدعوى المدنية، فأساسه الضرر المحقق الذي أصاب شخص المدعى بالحق المدنى من الجريمة، وأن القانون أجاز للمدعى المدنى، أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر، أمام المحاكم الجنائية.
فإن هذه الإجازة، ما هي إلا استثناء من أصليين مقررين، أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق، إنما يكون أمام المحاكم المدنية، وثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية، هو حق تمارسه النيابة العامة، ومن ثم يتعين عدم التوسع في الاستثناء وقصره على الحالة التي يتوافر فيها الشرط، الذي قصد المشرع أن يجعل الالتجاء إليه منها، منوطًا بتوافره وهو أن يكون المدعى بالحق المدنى، هو الشخص الذي أصابه ضرر شخص مباشر من الجريمة، وعند إذن وجب على هذه المحكمة القضاء بعدم قبول هذه الدعوى، وإلزام المدعى فيها بالمصروفات، عملاً بالمادة “320” من قانون الإجراءات الجنائية.
الدستور