الأخبار

القضاء الاداري يقرر اعادة دعوي حل جماعة الاخوان

محمد أسعد

 

 

تتجه اليوم أنظار الجميع إلى مجلس الدولة، حيث ستفصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى عدد من القضايا الهامة التى شغلت الرأى العام خلال الأشهر الماضية، على رأسها الحكم فى الدعاوى التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق كافة مقراتها، والدعاوى التى تطالب بإلغاء وبطلان قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، والدعوى التى أقامها الناشط السياسى مالك مصطفى، وآخرون والتى طالب فيها بمنع استخدام الأسلحة والذخائر فى فض التظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى، أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.

كما ستصدر المحكمة حكمها فى الدعوى التى أقامها وائل حمدى المحامى وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، والتى طالب فيها بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، باعتبار أن التقسيم الحالى مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور الحالى، والدعوى القضائية التى تطالب بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك، وكان محمد عبد الرازق المحامى وأحد مقيمى الدعوى بالتنازل عن الدعوى وترك الخصومة، حيث أكد أن محكمة النقض قد قررت إلغاء الحكم الصادر ضد الرئيس السابق وإعادة محاكمته وبالتالى فيجب الإفراج عن الرئيس السابق، كما أن الإفراج الصحى يكون لمن صدر ضده حكم نهائى وهو ما لم يحدث مع الرئيس السابق حتى الآن.

وكان عدد من محامىِّ جماعة الإخوان المسلمين قد تقدموا بطلب رسمى المحكمة لإعادة المرافعة فى هذه الدعاوى وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.

وقال مصدر قضائى إن المحكمة سوف تنظر فى الطلب المقدم من محامى جماعة الإخوان المسلمين، وقد تأخذ به وتعيد المرافعة من جديد فى القضايا، أو لا تأخذ به، وتصدر حكمها المقرر له اليوم، وأشار المصدر إلى أن قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة يسمحان لأى أطراف الدعوى بتقديم طلب لإعادة فتح المرافعة، مرفق به كافة الأسباب والإدعاءات الجديدة التى قد تغير من المركز القانونى، بحيث تكون ذات أثر حاسم فى الدعوى، وعليه فإن المحكمة وحدها هى التى تقدر جدية الطلب المقدم والأسباب المرفقة به.

وذكرت الدعاوى التى أقامها المستشار مرتضى منصور وطارق محمود المحامى، أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانا دستوريا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم ألحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات، يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبد المجيد محمود النائب العام والذى تنتهى مدته القانونية فى 2016، مشيراً إلى أن القرار ليس له أى شرعية دستورية أو قانونية، لمخالفته كافة الأعراف والمبادئ الدستورية والقانونية، ومن ثم يصبح هذا القرار منعدما وباطلا، ويتعين الحكم بإلغائه لكونه يتدخل تدخلاً سافراً فى قانون السلطة القانونية دون سند قانونى.

وأكدت الدعاوى، أن رئيس الجمهورية لا يملك بأى حال من الأحوال عزل أو إقالة النائب العام أو تنحيه من منصبه إلا بأسباب حددها قانون السلطة القضائية حصرًا، وليس من بينها سبب من الأسباب التى تدعو المطعون ضده الأول لإقالة النائب العام الشرعى، وذلك لأن منصب النائب العام فى جميع الدساتير المصرية والإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 والمستفتى عليه فى 19/3/2011 هو منصب محصن قضائياً، لأن النائب العام هو عنصر أصيل من عناصر السلطة القضائية ومنصبه محصن قضائياً منعاً لتدخل السلطة التنفيذية، والتى يمثلها رئيس الجمهورية فى أعماله، بل هو ليس نائبا عاما لرئيس الجمهورية يعينه ويعزله ويتحكم فى مقدراته، بل هو وكما يطلق عليه محامى الشعب، وهو منصب غير قابل للعزل محصناً قضائياً ليباشر أعماله القضائية، دون أى تأثير أو ضغط من السلطة التنفيذية، وهو ما يكشف عن جهل مصدر القرار الذى صب جم غضبه باتجاه النائب العام الشرعى.

بينما جاء بالدعوى التى أقامها الناشط السياسى مالك مصطفى، وآخرون والتى طالبوا فيها بمنع استخدام الأسلحة والذخائر فى فض التظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى، أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر، وكان مقيم الدعوى قد طالب بإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يؤدى بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم، مما يعصف بضمانات الحق فى الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصلا من أصول حرية الرأى والتعبير، والحق فى التجمع والتظاهر والاعتصام، فإذا كان الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر تؤكد على كون التظاهر والتجمهر والاعتصام حقوق فيجب أن تكفل.

وتستأنف محكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى التى أقامها خالد على المحامى، وكيلا عن نجاة صلاح الدين والدة معوض عادل معوض، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة والذى أصيب برصاصتين فى أحداث محمد محمود الأولى، والتى طالب فيها بإلزام الدولة باعتماد المبالغ اللازمة لعلاجه بالخارج، طبقا للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبى بلندن، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج، كما تنظر الدعوى القضائية المقامة من المحامية رضا البركاوى، والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بوقف تصدير الكهرباء المصرى إلى قطاع غزة.

مجمل

اليوم السابع

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى