دعوة رئيس الجمهورية للناخبين خارج أعمال السيادة

أودعت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها بتأييد حكم القضاء الإدارى بوقف إجراءات إنتخابات مجلس النواب الجديد فى الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلا عن رئاسة الجمهورية .ووزارة العدل ومجلس الشورى
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن موضوع الطعن الماثل يتلخص فى مدى إعتبار القرارين الصادرين من رئيس الجمهورية من أعمال السيادة البعيدة عن رقابة القضاء أم من أعمال الإدارة الخاضعة .للقضاء
وواصلت حيثيات المحكمة ان إختصاص رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لإنتخاب مجلس النواب لايدخل ضمن الإختصاصات التى يباشرها منفردا بواسطة مجلس الوزراء وقرار الرئيس خارج .عن أعمال السيادة وداخلا فى أعمال الإدارة التى تخضع لرقابة القضاء
وأضافت المحكمة أنه حيث أن الرقابة القضائية على أعماللا الإدارة تقوم بسند من سيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه إعلاءا لراية الشرعية وحيث أن المحكمة الدستورية العليا قد ذهبت إلى أنه لايجوز ان يكون للدولة غير صوت واحد كتلك الأعمال المتعلقة بإدارة الدولة للشئون الخارجية أو إعلان الحرب فلايجوز فى الحالة الأولى أن يعدل حكم قضائى من بيان السياسة الخارجية للدولة ولا إعاقة تنفيذ تدابير الدولة ذات الصلة الوثيقة بالأمن الوطنى لها ومرجع ذلك أن السلطة القضائية هى نقطة التوازن بين سلطتين أخريين منتخبتين وأن لكل منهما إختصاصاتها التى كفلها الدستور والتى تمارس فى إطار من الرقابة الشعبية عليها.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن ما كان للرئيس بدستور ” 71 ” هو ما دفع باللجنة التأسيسية التى وضعت دستور 2012 إلى إزالة هذا الخلل الذى اصاب التنظيم الدستورى لسلطات الدولة ومن ثم عملت على إقامة التوازن لدى تنظيمها لللسلطة التنفيذية بين إختصاصات رئيس الجمهورية وإختصاصات الحكومة فدستور 2012 ألغى التنظيم الدستورى لرئيس الدولة وجاء جزءا من السلطة التنفيذية مقيدة سلطاته فى تعيين رئيس الوزراء على النحو الذى رسمه فى المادة ” 139 ” منه ولم يخوله فى المادة ” 143 ” دعوة الحكومة للإجتماع إلا للتشاور فى الأمور المهمة .
وأكدت الحيثيات على أن أعمال السياسة التى تماثل أعمال السيادة ترتكز على ذات الصلة ولاتكون كذلك بإعتبار أن جانبا من سماتها من طبيعة سياسية ولذلك كان إتصال بعض الأعمال بالمصلحة السياسية العليا لايكفى دوما بإعتبارها من المساءل السياسية التى يتعين حصر مفهومها فى دائرة ضيقة برسم الضوابط الدستورية الواردة فى الدستور.
وقالت المحكمة أنه من حيث أن الخضوع للقانون هو ركيزة الدولة وركنها جوهره وتقيد السلطتين التنفيذية والتشريعية بالدستور ولذلك لن تعد السلطة فى النظم الديمقراطية إمتيازا لأحد وإنما يتم مباشرتها نيابة عن المجتمع وترتكز مشروعية السلطة على إحترامها لللقانون وإنفاذها لأحكامه وإعلاءها لشانه ليصبح بذلك محورا لكل تنظيم واحد ولكل سلطة ورادعا ضد العدوان عليها وحائلا من النيل منها ،وحول أعمال السيادة قالت المحكمة إنه وإن كانت تتأبى عن الرقابة القضائية إلا أنها لاتحمل فى ذاتها تكوينا ثابتا ولكن يتغير مضمونها بتغير الغطار الدستورى الذى ينظم سلطات الدولة
وبالنسبة لقرارى الرئيس المطعون فيهما ” 134 و148 ” أكدت المحكمة أن دستور 1971 قد مال إلى الفكر الرئاسى ولم يكتف بتخويل رئيس الجمهورية هذه السلطات فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والمهيمن على السلطة التنفيذية يملك إختصاصاتها منفردا وليس عليه من حساب سوى إرتكابه جريمة الخيانة العظمى للبلاد.
وأضافت المحكمة أن دستور 1971 لم ينظم مساءلة الرئيس سياسيا وألقى على كاهل رئيس الوزراء ونوابه بالمسئولية السياسية ،واوضحت المحكمة فى حيثياتها أن المحكمة الدستورية ليس لها من بعد من إختصاصات إلا إذا قام لدى القاضى من شبهة إرتاى أنها علقت بقاعدة قانونية واجبة التطبيق على قية مطروحة على قضائه فيصل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا لللنظر فى أمر هذه الشبهة وارتكزت حيثيات المحكمة إلى نص المواد ” 141 و139 و145 إلى المادة 149 من الدستور ” بأن رئيس الجمهورية يتولى سلطاتة بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية ، وأكدت المحكمة أن مالايقوم به الواجب فهو واجب فضلا عن الفكر الدستورى الذى تبناه دستور 2012 ونصت المادة 141 المشار إليها بفعل مضارع نصه ” يتولى ” وهو من صيغ الأامر فى اللغة ومفادها على النحو المقرر بالدستور بواسطة رئيس الوزراء
اونا