“وطن بلا تعذيب” ترسل مقترحاتها بشأن الدستور

تقدمت حملة “وطن بلا تعذيب” بعدد من المقترحات والتعديلات على مسوَّدة التعديلات التي أعدتها لجنة العشرة، إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
ودعت الحملة إلى إضافة مادة بالدستور تضمن أن يكون للمحتَجَز الحق في الاتصال، على غرار المادة 71 من دستور 1971، التي تنص على أنه “يكون للمحتجَز حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع، أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون”.
كما طالبت بأن يكون للمحتَجَز حق اختيار الطبيب المعالج له، وللطبيب زيارته في أي وقت مناسب، إضافة إلى اختيار ممثل قانوني له، على أن يزوره في أي وقت مناسب أيضا، وإلى أن يكون للمحتَجَز دائما أن يمثل بشخصه أمام المحكمة للنظر في أمر الاحتجاز، وله أن يحضر محاميه معه بالجلسة، وأن يقدم دفاعه ضد استمرار احتجازه، على أن تقدم الدولة للمحكمة أسبابا مكتوبة تبرر استمرار الاحتجاز، وتسلم نسخة منه للمحتجز ومحاميه قبل نظر المحكمة في أمر الاحتجاز بيومين على الأقل.
وفيما يخص أماكن الاحتجاز، أشارت الحملة في مقترحاتها إلى ضرورة تخصيص مادة في الدستور تترك تحديد تخصيص أماكن الاحتجاز للقانون.
وأشارت المقترحات إلى ضرورة النص على أنه “لا تُعلن حالة الطوارئ إلا بناء على قانون من مجلس الشعب في الحالات الآتية: أن تكون حياة الأمة مهددة بحرب أو غزو أو تمرد مسلح عام، أو باضطراب أو كارثة طبيعية، أو بحالات طارئة عامة أخرى. ب- أن يكون هذا الإعلان ضروريا لاستعادة الأمن والنظام”.
ولفتت إلى ضرورة تخصيص مادة يكون فيها للمحكمة الإدارية المختصة الحق في تقرير شرعية إعلان حالة الطوارئ ومدها، فضلا عن أي تشريع يُسن أو أي أفعال أخرى تُتخذ كنتيجة لإعلان حالة الطوارئ.
تخصيص مادة للمجالس المحلية والبرلمانية المنتخبة وإعطائها حق التفتيش على أعمال الشرطة
وكذلك ضرورة تخصيص مادة للمجالس المحلية والبرلمانية المنتخبة، بأن يكون لها الحق في تشكيل لجان مستقلة لتقصي الحقائق، والتفتيش على أعمال جهاز الشرطة في نطاقه الجغرافي، على أن يعين المجلس المحلي لكل محافظة قاضيا كمفوض للتحقيق في أي انتهاكات أو شكاوى موجهة ضد الشرطة، وله كل الصلاحيات كقاضي تحقيق منتدب، مشددة على ضرورة أن يحق للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجان الحريات في النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، مراقبة أداء جهاز الشرطة.
ورأت حملة “وطن بلا تعذيب” إدخال بعض التعديلات على نصوص المسودة التي أعدتها لجنة العشرة، ومنها الرجوع لنص المادة 31 من دستور 2012 المعطل، الخاصة بالكرامة الإنسانية، حيث اتسع نطاق الحماية بها لتشمل مسؤولية الدولة والمجتمع، كما تتضمن ليس فقط حماية الكرامة، وإنما حظر الإهانة والازدراء.
وفضَّلت الحملة الرجوع إلى المادة 80 من الدستور المعطل، التي تنص على أن “كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمتضرر إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضما إلى المتضرر، وأن يطعن لمصلحته في الأحكام”.
وحول الديباجة، طالبت الحملة بإضافة النص التالي إليها: “ويرجع إلى المعايير الدولية في تحديد الحقوق والحريات الأساسية للإنسانـ وتعريفها وتحديد نطاقها وتنظيمها والقيود المقبولة عليها”.
الوطن






