باختصار.. ماذا عدلت لجنة العشرة بدستور 2012؟

 

20

 

سلمت لجنة العشرة المكونة من فقهاء قانونيين ودستوريين، النسخة النهائية لمسودة تعديلات دستور 2012 إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، انتظارًا لتشكيل لجنة الخمسين التي ستناقش تلك المسودة تمهيدًا لطرحها للاستفتاء العام خلال 60 يومًا.

وقد أدخلت لجنة العشرة تعديلات واسعة على الدستور، تاركة ثلاث مواد للجنة الخمسين من أجل البت فيها وهي إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، إلغاء مجلس الشورى، ونسبة الـ50% من العمال والفلاحين فى الانتخابات، وإن كانت رجحت الإلغاء بالنسبة لتلك الموضوعات. وفيما يلي عرض شامل ومختصر للتعديلات التي شملتها مسودة لجنة العشرة لتعديل الدستور المعطل وهي المسودة التي تم نشرها في 65 صفحة.

تعديلات عامة                    الدولة ومقومات المجتمع

الحقوق والحريات                المجلس التشريعي

رئيس الجمهورية                الحكومة والحكم المحلي

السلطة القضائية                 القوات المسلحة والشرطة

الهيئات المستقلة                 أحكام الفترة الانتقالية

مطالب لم تتحقق

1 – تعديلات عامة:

– زاد عدد أبواب الدستور إلى ستة أبواب بدلاً من خمسة، كما تم إعادة تقسيمها على نحو يقارب دستور 1971 (الدولة – المقومات الأساسية للمجتمع – الحقوق والحريات والواجبات العامة – نظام الحكم) مع إضافة الباب السادس بعنوان (الأحكام العامة والانتقالية).

– تقلص عدد مواد الدستور من 236 مادة إلى 198 مادة وذلك بسبب الإلغاء أو الدمج بين بعض المواد.

– تم إعادة صياغة ديباجة الدستور، ولكن أبرز تعديلاتها حذف العبارات المتعلقة بثورة يناير، أو الثورة بشكل عام، وهو ما حدث بمادة تكريم الشهداء أيضًا.

– 29 مادة من أصل 236 مادة فقط هي التي لم تشهد أي تعديل في نصها أو تم إدماجها بمواد أخرى.

– اشتملت تعديلات المواد على 3 أنواع: تعديلات لتجويد الصياغة، تعديلات بسبب تغييرات النظام السياسي كإلغاء مجلس الشورى، أو تعديلات مرتبطة بالسياق السياسي الحالي كوجود انتخابات رئاسية قادمة وهو ما لم يكن موجودًا بدستور 2012 الذي تم إقراره في ظل وجود الرئيس السابق.

2 – تعديلات الدولة ومقومات المجتمع:

– تعديل المادة (1) الخاصة بسيادة الدولة المصرية وانتمائها، بالاقتصار على إن مصر “دولة ذات سيادة” وحذف كلمة “مستقلة” مع إضافة عبارة “لا يُنزل عن شيء منها”، وحذف “يعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية”.

– حذف الإلزام بأخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وحذف كفالة الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.

– تعديل المادة الخاصة بالجنسية من “الجنسية المصرية حق وينظمه القانون” إلى “الجنسية المصرية ينظمها القانون”، مع نقلها من باب الحقوق والحريات لباب الدولة.

– حذف المادة 12 المتعلقة بتعريب العلوم والفنون والآداب، والمادة 16 الخاصة بالتبتنمية الريف والبادية.

– إلغاء المادة 219 المتعلقة بتعريف ماهية مباديء الشريعة الإسلامية.

– النص على إن عاصمة مصر هي القاهرة، وحذف إمكانية نقلها لمكان آخر بقانون.

– وصف علم مصر، وحذف النص الذي يترك تحديد العلم للقانون، مع الإبقاء على ذلك بالنسبة لشعار الدولة والنشيد الوطني.

– لم يتم تغيير إجراءات تعديل الدستور، ولكن تم تحديد الأغلبية اللازمة لذلك بـ”أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء” أي الأغلبية البسيطة (50% + 1) مع عدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بمباديء الحرية والمساواة ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.

3 – تعديلات الحقوق والحريات:

– الإبقاء على العمل الجبري بقانون مع اشتراط أن يكون “لأداء خدمة عامة وبمقابل عادل”.

– إضافة حالة الطواريء ضمن الحالات الاستثنائية التي يجوز فرض الرقابة خلالها على الإعلام، والتي كانت قاصرة على زمن الحرب فقط في الدستور المعطل.

– إضافة الحياد إلى جانب قيم الحرية والاستقلال التي يعمل الإعلام في إطارها، مع حذف عبارة “لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه”.

– تصحيح فرض العقوبات بنص دستوري، إلى أن يكون ذلك بحكم قضائي.

– إفراد مادة خاصة لحرية إنشاء الأحزاب، مع منع ممارسة أي نشاط أو إنشاء حزب على أساس ديني.

– حذف عبارة كفالة الدولة لـ”توفير الأمن والطمأنينة” من المادة 9 المتعلقة بحماية تكافؤ الفرص دون تمييز.

– حذف مجانية رعاية الأمومة والطفولة.

– إعادة النص المتعلق بحقوق المرأة في الدستور 1971 مع بعض التعديل ليصبح “مساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية”.

– حذف أن يكون إتاحة الدولة للوظائف العامة “على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها” واستبدال ذلك بأن الوظائف العامة حق للمواطنين وأن الدولة تكفل حقوقهم.

– في المادة المتعلقة بحقوق الشهداء، تم تعميم التزام الدولة بتكريم “الشهداء” دون تسمية “شهداء 25 يناير”.

– حذف عبارة “تعنى الدولة بالتعليم الفنى وتشجعه” من المادة الخاصة بالتعليم، مع تعميم اهتمام الدولة بالتعليم بكافة أنواعه.

– إلغاء تحديد مدة 10 سنوات لتنفيذ مشروع القضاء على الأمية، مع التزام الدولة بمكافحتها بشكل عام.

– إضافة السياحة للقطاعات الاقتصادية التي تهتم بها الدولة.

– إفراد مادة دستورية لحماية الآثار وصيانتها والعمل على استرداد المستولى عليه منها.

– في المادة 24، تم حذف كلمة “دون احتكار” من أداء الملكية الخاصة لوظيفتها الاجتماعية، مع حذف “دفع التعويض مقدمًا حال نزع الملكية الخاصة لمنفعة عامة” والاقتصار على دفع التعويض العادل دون تحديد توقيته.

– تعديد الحالات التي لا ينبغي التمييز بين المواطنين على أساسها بأنه “لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر”.

– حذف أن يكون الحجز في أماكن غير لائقة أو التعذيب والمعاملة غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز “جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون” واستبدال ذلك بـ”إلتزام الدولة بتوفير أماكن لائقة إنسانيا وصحيًا”.

– إضافة عبارة “مصونة لا تمس” لحرمة الحياة الخاصة.

– في المادة الخاصة بحرمة المنازل ودخولها وتفتيشها أضاف “اطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن” عند التفتيش.

– في المادة المتعلقة بحرية الاعتقاد تم إضافة “تيسر إقامة دور العبادة” لالتزامات الدولة.

– في المادة الخاصة بالحصول علي المعلومات والبيانات تم إضافة “تداولها بشفافية” ضمن الحقوق مع حذف حق “التظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة”.

– في المادة المتعلقة بحق الاجتماع الخاص تم تنظيم هذا الحق بأن يكون “في هدوء غير حاملين سلاحًا”.

–  إلغاء التعاونيات من المادة المتعلقة بحرية إنشاء النقابات والاتحادات.

– جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية بحكم قضائي.

– في المادة المتعلقة بحقوق الأطفال، تم النص على التزام الدولة برعاية الأطفال وحذف أن يكون ذلك بحالة فقدان الطفل أسرته، مع النص على حظر تشغيل الأطفال، وحذف العبارة التي كانت تقصر ذلك الحظر في “أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم”.

– في حق الانتخاب والتصويت، تم إلزام الدولة بتنقية قاعدة بيانات الناخبين بصورة دورية، مع إضافة إمكانية إعفاء الأفراد من واجب التصويت في حالات محددة يبينها القانون.

– بخصوص حق تصويت المصريين في الخارج، أضاف التعديل أن تنظيم القانون لمشاركتهم يتم “بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله دون إخلال بالضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء، وحيادها”.

– إطلاق حظر كل صور أشكال الاتجار في البشر دون حصرها في حالات بعينها.

– تقييد حق اللجوء السياسي بحالات “الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة” بدلاً من إطلاقها لـ”المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور”.

– حذف تقييد ممارسة الحقوق والحريات “بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور”.

– تعديل المادة 80 المتعلقة بالاعتداء على الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بحذف “للمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر” ، كما تم حذف “وله أن يتدخل (المجلس القومى لحقوق الانسان) فى الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام”.

4 – التعديلات الخاصة بالمجلس التشريعي:

– إلغاء مجلس الشورى وإعادة اسم مجلس النواب لاسمه في دستور 1971 “مجلس الشعب”.

– نقل موظفي مجلس الشورى إلى مجلس الشعب بنفس درجاتهم وأقدمياتهم.

– زيادة الحد الأدنى لأعضاء مجلس الشعب من 350 عضوًا إلى 450 عضوًا.

– إضافة معيار “التمثيل المتكافيء للناخبين” ضمن المعايير التي يراعيها قانون الانتخابات في تقسيم الدوائر.

– في المادة 91 من الدستور والمتعلقة بمكافآت النواب تم إضافة النص: “وإذا جرى تعديل المكافأة لا ينفذ التعديل إلا بدءًا من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه”.

– تم إضافة أموال “أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام” إلى الأموال التي لا يجوز لعضو مجلس الشعب شرائها أو استئجارها بالإضافة إلى “أموال الدولة”.

– في المادة 90 من الدستور والخاصة بإتخاذ إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشعب تم تحديد ذلك الإجراء “في مواد الجنايات والجنح”.

– في المادة 97 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان تم إضافة عبارة “وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب”.

– إلزام رئيس مجلس الشعب ووكيله بألا يشغلوا أي منصب حزبي، وتخليهم عن ذلك المنصب فور انتخابهم، وفي حالة الامتناع يجوز لثلث الأعضاء سحب الثقة منه وإجراء انتخابات جديدة.

– قصر حالات سحب الثقة من رئيس مجلس الشعب ووكيله على إخلالهم بمبدأ عدم تولي مناصب حزبية أو انتهاك أحكام الدستور، وهو ما لم يكن محددًا بحالة معينة في دستور 2012.

– إضافة إجراءات المحافظة على النظام داخل المجلس ضمن الأمور التي يجب أن تتضمنها اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.

– استبعاد حق الحكومة في طلب انعقاد جلسة سرية بمجلس الشعب وقصر ذلك على رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو 20 من الأعضاء.

– إلغاء فترة الـ15 يومًا لإلزام رئيس الجمهورية بإصدار القوانين، وتحديد فترة 30 يومًا للاعتراض عليها أو ردها، مع الإبقاء على صدور القانون دون موافقة الرئيس إذا لم يقره أو يرده خلال تلك المهلة.

– في المادة 116 الخاصة بالموازنة العامة تم إضافة “وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين بأعباء جديدة”.

– توسيع نطاق سحب الثقة ليشمل نواب رئيس الوزراء ونواب الوزارء بدلاً من اقتصاره على رئيس الوزراء والوزراء فقط.

– حذف إلزام الحكومة بالرد على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة للنواب.

– حذف إلزام رئيس الجمهورية بالاستقالة حال عدم موافقة الاستفتاء الشعبي على حل البرلمان.

– حذف النص على عودة المجلس للعمل حال عدم انعقاد الاستفتاء الشعبي على حله خلال المهلة المنصوص عليها وهي 20 يومًا.

– حذف المادة 85 والخاصة بإنابة العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.

– حذف المادة 107 الخاصة بحق كل نائب برلماني في الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس.

5 – رئيس الجمهورية:

– حذف “يراعي الحدود بين السلطات” من اختصاصات رئيس الجمهورية.

– تغيير موعد بدء إجراءات انتخابات المنصب الرئاسي من 90 يومًا على الأقل إلى 120 يومًا على الأقل قبل انتهاء الرئيس القائم، وإعلان النتيجة قبل 30 يومًا عل الأقل من انتهائها بدلاً من 10 أيام.

– اشتراط ألا يكون أي من والدي المرشح للمنصب الرئاسي قد حمل جنسية دولة أخرى بدلاً من اقتصار ذلك على الرئيس وحده.

–  إتاحة حق القانون في إضافة شروط أخرى للترشح لمنصب الرئيس، بالإضافة للشروط الدستورية.

– جعل حلف الرئيس لليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا حال حل مجلس الشعب بدلاً من مجلس الشورى نظرًا لإلغائه.

– عدم إجراء أي تعديل على راتب رئيس الجمهورية خلال مدة ولايته أو يمنح نفسه أي أوسمة أو نياشين أو أنواط، مع نشر إقرار ذمته المالية في الجريدة الرسمية بدلاً من عرضه على مجلس الشعب.

– – تم إضافة أموال “أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام” إلى الأموال التي لا يجوز لعضو للرئيس شرائها أو استئجارها بالإضافة إلى “أموال الدولة”.

– استبدال موافقة ثلثي البرلمان لإقرار معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات التي تتعلق بالسيادة بالاستفتاء العام.

– منع عقد أي معاهدات يترتب عليها الانتقاص من إقليم الدولة.

– رفع نسبة موافقة البرلمان على إعلان الحرب أو إرسال قوات مصرية للخارج إلى ثلثي الأعضاء بدلاً من أغلبيتهم (50% + 1).

– اشتراط موافقة الحكومة على إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ وليس “أخذ رأيها” فقط، وتقليص مدتها من 6 إلى 3 شهور، إلا إنه استبدل مدها لفترات جديدة من استفتاء عام إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وهو ما يشابه دستور 1971 الذي اشترط موافقة مجلس الشعب (50% + 1) لمد فترة الطواريء.

– تقييد صلاحية الرئيس لمنح العفو باشتراط موافقة مجلس الوزراء، واشتراط موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب في حالة العفو الشامل.

– تقييد حق دعوة الرئيس المواطنين للاستفتاء العام بألا يكون  الموضوع المستفتى مخالفًا لأحكام الدستور.

– تقييد قرار مجلس الشعب باتهام الرئيس بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بأن يصدر ذلك عقب تحقيق يجريه معه النائب العام، مع جعل أحكام المحكمة الخاصة الموكلة بمحاكمته نهائية وغير قابلة للطعن.

– زيادة مهلة إجراء انتخابات الرئاسة حال خلو منصب الرئيس إلى 120 يومًا على الأكثر بدلاً من  90 يومًا.

6 – الحكومة التنفيذية والحكم المحلي:

– حرمان المتزوج من أجنبي أو حمل جنسية غير مصرية من تولي منصب رئيس الوزراء أو وزير حتى لو تنازل عن تلك الجنسية قبل بلوغه 18 سنة، كما كان منصوصًا عليه في الدستور المعطل.

– تم إضافة أموال “أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام” إلى الأموال التي لا يجوز لرئيس الوزراء أو أي من الوزراء شرائها أو استئجارها بالإضافة إلى “أموال الدولة”، مع إلزامهم بنشر إقرارات الذمة المالية في الجريدة الرسمية بدلاً من عرضها على مجلس الشعب.

– إلغاء موافقة مجلس الشعب على اللوائح التي يصدرها رئيس الوزراء لإنشاء مرافق عامة إذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة.

– تقليل الحصة المطلوبة لتوجيه مجلس الشعب الاتهام لرئيس الوزراء من ثلث الأعضاء إلى خمس الأعضاء، وأن يصدر قرار الاتهام بالأغلبية (50% + 1) بدلاً من ثلثي الأعضاء، وذلك بعد تحقيق يجريه النائب العام.

– إضافة جواز أن تضم الوحدة المحلية الواحدة أكثر من قرية أو حى، مع عدم جواز فرض رسوم على انتقال السلع أو الأفراد بين المحافظات.

– إلغاء عضوية ممثلين عن السلطة التنفيذية في المجلس المحلي، وإحالة تنظيم تلك المجالس واختصاصاتها ومواردها للقانون.

– حذف المادة 186 والخاصة بتعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك.

– إلغاء المادة 235 التي تنص على تغيير نظام الإدارة المحلية بشكل تدريجي خلال 10 سنوات.

7 – السلطة القضائية:

– إدراج موازنة الجهات والهيئات القضائية في الموازنة العامة رقمًا واحدًا، أي رقمًا إجماليًا بدون تفاصيل.

– اشتراط موافقة ثلثي مجلس الشعب لإقرار مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء.

– حذف أن يكون ندب القاضي ندبًا كاملاً، وترك مسـألة تنظيم ندبهم للقانون.

– القصر التام لاختصاص القضاء في فصل المنازعات المتعلقة بشؤون أعضاؤه عليه وحده “دون غيره”.

– النص بوضوح على اختصاصات المحكمة الدستورية العليا ومهامها في أنها “تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها والمنازعات المتعلقة بتفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها”

– إلغاء تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا بعشر أعضاء مع تحديد النواب بـ”عدد كاف” دون ذكر رقم محدد.

– قصر تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة، بدلاً من تركها للتنظيم القانوني كما كان في الدستور المعطل.

– إطلاق رقابة المحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، دون اقتصار ذلك على الرقابة السابقة.

– حذف المادة 182 والخاصة بالخبراء والتي كانت تنص على: يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.

8 – القوات المسلحة والشرطة:

– اشتراط موافقة القوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.

– النص على إدراج موازنة القوات المسلحة رقمًا واحدًا في الموازنة العامة أي رقمًا إجماليًا دون تفاصيل.

– إيلاء القانون مهمة تنظيم قواعد وإجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة في حالات الفصل بالمنازعات الإدارية الخاصة.

– الإبقاء على محاكمة المدنين أمام محاكم عسكرية مع تعديل حالات ذلك من “الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة” إلى ” الجرائم التي تمثل تهديدًا مباشرًا للقوات المسلحة”.

– حذف عبارة “بما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم” من المادة 199 الخاصة بتنظيم مهام الشرطة.

9 – الهيئات المستقلة:

– إلغاء المواد الدستورية المنشئة لكل من: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة العامة لشئون الوقف، الهيئة العليا لحفظ التراث، مع الإبقاء على حق القانون في استحداث مزيد من الهيئات المستقلة.

– حذف المواد المتعلقة باختصاصات البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات.

– تعديل اسم المفوضية العليا للانتخابات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مع – حذف إمكانية أن يعهد للهيئة مهام الإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها .

– النص على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء هيئة الانتخابات مع الإبقاء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء على اختيارهم.

– إحالة اختصاص النظر في الطعون على قرارات هيئة الانتخابات من المحكمة الإدارية العليا إلى محاكم مجالس الدولة.

– إيلاء القانون مهام تحديد اختصاصات وتشكيل المجلس الوطني للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، مع النص على أخذ رأيهما في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملهما.

– إضافة المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للامومة والطفولة للهيئات المستقلة بالدولة المنصوص عليها في الدستور.

– اشتراط موافقة مجلس الشعب على تعيينات الرئيس لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

10 – التعديلات الخاصة بالفترة الانتقالية:

– إجراء أول انتخابات تشريعية ومحلية وفق النظام الفردي.

– تحديد إجراء أول انتخابات تشريعية في مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد عن 60 يومًا من تاريخ العمل به بدلاً من النص السابق الذي كان يحدد حد زمني أقصى لذلك (60 يومًا) دون حد أدنى.

– إضافة مواد لتنظيم عمل الرئيس المؤقت: بأن يحل محله رئيس الوزراء حال خلو منصبه أو وجود مانع يحول دون أدائه لمهامه وأن تنتهي ولايته بأداء الرئيس المنتخب الجديد اليمين الدستورية.

– إلغاء نسبة العمال والفلاحين في أول انتخابات تشريعية بعد إقرار الدستور.

– إجراء الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس الشعب الجديد.

– تنتهي ولاية الرئيس المؤقت عدلي منصور عند أداء الرئيس المنتخب الجديد اليمين الدستورية.

– إلغاء المادة 232 (مادة العزل) المتعلقة بحرمان قيادات الحزب الوطني من الترشح للانتخابات حتى عام 2022.

– إلغاء المادة 234 التي تؤجل استئناف أحكام الجنايات إلى عام من تاريخ العمل بالدستور.

– إلغاء الإعلانين الدستوريين الصادرين يومي 6 و8 يوليو 2013 بعد إقرار التعديلات مع نفاذ مع ترتب عليهما من آثار.

11- مطالب لم تتحقق:

– تعيين نائب لرئيس الجمهورية.

– منع حبس الصحفيين.

– تحرير قيود حرية الحصول على المعلومات وتدفقها وتداولها.

– الحظر المطلق للعمل الجبري.

– النص على تحقيق العدالة الانتقالية.

– منع محاكمة المدنين أمام القضاء العسكري “فى الجرائم التى تمثل تهديد مباشر للقوات المسلحة”.

– التأكيد على دور الشباب الفاعل في المجتمع والتعهد ببذل جهد تمكينه في إطار يتكامل مع تعهدات تداول السلطة.

– إدراج الصناديق الخاصة في الموازنة العامة.

– النص صراحة على منع الاعتداء على المتظاهرين أو أي فعاليات احتجاجية بطلقات الرصاص الحي أو طلقات الخرطوش أو الغازات الكيميائية الضارة.

– النص صراحة على عدم تدخل أجهزة الشرطة في مجريات الفعاليات السياسية وعدم استغلالها سياسيًا دون الاقتصار على إن عملها يحترم سيادة القانون.

– توسيع آلية الانتخاب في اختيار القيادات التنفيذية، ودعم تداول السلطة.

– تخصيص بنود لمنع الاحتكار وحماية المنافسة، واللامركزية المالية للوحدات الإدارية في الموازنة العامة.

المصرى اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى