التأسيسية تنتهى من مواد “المحكمة الدستورية”

كتبت نور على ونورا فخرى ومحمود سعد الدين
انتهت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من التصويت على المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا، والتى تشمل 4 مواد، بعد إجراء التعديل على المادة (177).
وحسمت المادة (175) الخاصة باختصاصات المحكمة بالموافقة بإجمالى 83 مقابل اعتراض عضو واحد، بعدما شهدت التأسيسية جدلا مطولاً حولها، وصلت إلى حد الشد والجذب عندما اعترض الدكتور محمد محيى، مقرر لجنة الدفاع المنبثقة عن نظام الحكم بالتأسيسية، على حذف “تفسير التشريعات” من الدستورية العليا قائلاً “حذفنا التشريعات فى حين وضعنا كل ما يتعلق بالقضاء العادى ومجلس الدولة “، فاعتراض سلطان ” كل ما نقول مادة حد يتكلم “.
وأضاف محيى للغريانى ” ما يقال بالخارج أن لدينا تاراً مع المحكمة”، فعلق الغريانى “معندناش الأمور دى، لا تثير تلك الأمور”.
أما المادة (176) الخاصة بعدد أعضاء المحكمة الدستورية، اعترض عليها 8 أعضاء من إجمالى 84 عضوا، والمادة (177) وافق عليها 82 مقابل اعتراض 2 بعد تعديلها، والمادة (178) اعترض عليها 3 فقط.
ونص المواد كالأتى :
الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا
المادة (175)المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
المادة (176)تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية.
المادة (177)يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسية والمنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.
المادة (178)تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
اليوم السابع






