«رفض الطعن على وقف الانتخابات»

اصدرت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة اسباب حكمها الصادر بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلغاء قراري رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين وفتح باب الترشيح للانتخابات النيابية واحاله القانون 2 لسنه 2013 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية الى المحكمة الدستورية العليا.
واكدت المحكمة أن المادة 141 من الدستور الحالي نصت على ان يتولى رئيس جمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل بوزارات الدفاع والامن القومي والسياسة الخارجية.
واكدت المحكمة أن هذا النص الدستوري مستحدث ولا وجود له في دستور 1971 ومفاده أن رئيس الجمهورية يتولى سلطاته بواسطه رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وهو ما يتفق مع الفكر الدستوري الذى قام عليه دستور 2012 من تقليص سلطات رئيس الجمهورية الواردة في دستور 1971 لصالح الحكومة٬ وقصر سلطات رئيس الجمهورية التي يباشرها منفردا على تلك التي تتصل بالدفاع والامن القومي والسياسة الخارجية بذلك فان المادة 141 من الدستور القت على رئيس الجمهورية واجبا بتولي سلطاته بواسطه رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وبالتالي فان اختصاصات رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب لا تدخل ضمن الاختصاصات التي يباشرها منفردا وانما يتم بمشاركه رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين به ولا تدخل هذه القرارات في اعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم ان تنظرها.
واكدت المحكمة ان المادة 22 من قانون مباشره الحقوق السياسية رقم 73 لسنه 1956 والمعدل بالقانون 2 لسنه 2011 عهدت لرئيس الجمهورية بتحديد ميعاد لانتخابات العامة بقرار منه بينما عهدت لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بتعيين ميعاد للانتخابات التكميلية بعد ان كان هذا الاختصاص منوطا بوزير الداخلية ومن ثم فإن القرار الاخير بدعوى الناخبين لا يعتبر من اعمال السيادة.
وقالت المحكمة إن قراري رئيس بدعوى الناخبين لانتخابات مجلس النواب لم يعرضا على مجلس الوزراء لمناقشتها وتداولها مما يعتبر مخالفه للمادة 141 من الدستور ويجب الغاؤه
البديل