الحكومة: استمرار مزايا مشروعات المناطق الحرة وتسهيلات لسداد الضرائب

 

 

 

 

أكدت الحكومة الإبقاء على المزايا الضريبية المقررة للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، والمشروعات المقامة بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالإضافة إلى الإبقاء على الإعفاء الضريبى المقرر لتوزيعات الأرباح النقدية على جميع الشركات، وعلى المتعاملين فى سوق الأوراق المالية على ناتج تعاملهم فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مع الإبقاء على الإعفاء الضريبى المقرر لصناديق الاستثمار فى الأوراق المالية.

وأشار مشروع مرسوم القانون الذى أعدته الحكومة فى إطار خطتها للتيسير على الممولين وأصحاب الأعمال لسداد المستحقات الضريبية إلى أن فلسفته تقوم على الإبقاء على الحوافز الضريبية المقررة للاستثمار المباشر والاستثمار فى سوق الأوراق المالية.

وأكدت الحكومة على أن مشروع القانون من شأنه تشجيع الشركات على القيد واستمرار قيدها بالبورصة المصرية، وذلك بتخفيض نسبة الضريبة المقررة على الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات عند الطرح أو البيع المباشر لأول مرة بالبورصة لتكون 10%، حيث إنه فى حالة عدم قيد هذه الشركات ستخضع الأرباح الناتجة عن بيع أسهم هذه الشركات للسعر العادى للضريبة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التى يوفرها القيد بالبورصة من توسيع قاعدة الملكية وإمكانية حصول هذه الشركات على التمويل فى صورة أسهم زيادة أو إصدار سندات أو أوراق مالية أخرى.

ويتضمن مشروع المرسوم بقانون، رعاية الممولين غير القادرين ماليا وذلك عن طريق عدم إضافة أية أعباء ضريبية جديدة بشأنهم ومساهمة القادرين فى تحمل قدر من الأعباء الضريبية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية لتوفير بعض الموارد المالية اللازمة لمواجهة النفقات العامة لصالح كافة المواطنين.

ويشمل الإبقاء على مبلغ الخمسة آلاف جنيه الأولى غير خاضعة للضريبة ، وذلك بخلاف الأربعة آلاف جنيه المعفاة أصلا بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ليصبح إجمالى الإعفاء تسعة آلاف جنيه دون أى تغيير.

وفى إطار تشجيع الممولين على تسديد الضرائب المستحقة عليهم، شمل المشروع منح الممول حافزا قدره 15% عن أى مبلغ يدفعه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وحتى 31 ديسمبر المقبل، وحافزا قدره 10% عن أى مبلغ يدفعه اعتبارا من أول يناير المقبل، وحتى 31 ديسمبر 2013 من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى إذا ما بادر الممول بسدادها أو سداد جزء منها، مع السماح بأن يكون السداد بداية من أصل الضرائب وليس من الفوائد أو الغرامات ومع عدم سريان منح هذا الحافز على الضرائب التى يلزم سدادها مع الإقرار أو التى يتم توريدها، وفقا لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقا لنظام الدفعات المقدمة أو التى يتم توريدها، طبقا لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة.

كما يتناول مشروع القانون إعفاء كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات أيا كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافى ربحه السنوى، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أيا كان عدد هذه الفترات الضريبية.

وأوضحت الحكومة أن ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها بشرط ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب من ضريبة الدخل أو المبيعات، وأن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال 12 شهرا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبى والحصول على الإعفاء الضريبى المشار إليه متضمنا اسمه ونشاطه وعنوانه وكيانه القانونى، مما يشجع على ضم القطاع غير الرسمى على المجتمع الضريبى، وهو ما يؤدى ليس فقط إلى حصيلة ضريبية جديدة، وإنما زيادة معدلات النمو من الناتج المحلى القومى.

وألزم مشروع القانون المشروعات والشركات والمنشآت والفروع المقامة، وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المستحقة، وتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب، وذلك للعمل على سرعة سداد حقوق الخزانة العامة للدولة.

إجراء تعديلات على المواد رقم 58 من القانون 91 لسنة 2005 بهدف تعجيل توريد الضريبة المحجوزة لحساب مصلحة الضرائب من الجهات المخاطبة دون تغيير فى الأعباء الضريبية.

وأشارت الحكومة إلى أن مشروع القانون يزيل التشوهات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية من خلال إعادة توزيع شرائح الضريبة التصاعدية على الأشخاص الطبيعيين، بما يحقق فلسفة الضريبية وبما يتماشى مع مستويات الدخول وبمراعاة عدم زيادة الحد الأقصى للضريبة عن 25% للمساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة وإضافة شريحة جديدة للإيرادات أكثر من مليون جنيه وحتى 10 ملايين جنيه بسعر 22%.

وأكد مشروع القانون استمرار خضوع التصرفات العقارية للضريبة المقطوعة بسعر 2.5% على أن تشمل كافة التصرفات التى تتم سواء كانت هذه العقارات مشهرة أو غير مشهرة أو واقعة داخل كردون المدينة أو خارج الكردون على أن تستثنى من هذه الضريبة التصرفات الخاضعة لضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

ووفقا للمشروع اقتصر الإعفاء المقرر لصناديق الاستثمار على الصناديق التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى الأوراق المالية (بجميع أنواعها)، وذلك تحقيقا لقواعد العدالة الضريبية والمساواة فى المعاملة الضريبية للأشخاص التى يزاولون ذات النشاط الاقتصادى.

ويتضمن مشروع القانون خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر والناتجة عن إعادة التقييم بما فى ذلك حالات الاندماج والتقسيم بكافة صورها، فضلا عن فرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% على الأرباح التى يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون من طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوى، وعلى صفقات الاستحواذ متى جاوزت 33% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت فيها مع الإبقاء على الإعفاء الضريبى المقرر للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية على ناتج تعاملهم فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.

وألغى مشروع القانون بعض النصوص المتعلقة بالإحالة للمحاكم فى المنازعات الضريبية من خلال تخفيف العبء على الممولين بإلغاء المادة 136 من القانون 91 لسنة 2005 التى أثارت الكثير من مشاكل التطبيق خاصة عند إحالة المخالفين للمحكمة واستبدال ذلك بالتزام الممول بأداء مبالغ محددة للمصلحة دون الإحالة إلى المحكمة، وهو ما يؤدى إلى تبسيط الإجراءات وسرعة تحصيل المستحقات المالية، فإذا أدرج الممول مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا، يلتزم بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة.

ا ش ا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى