أخبار مصر

انعدام حكم فصل موظفي إضراب مجلس الدولة

 

• المحكمة: لا يجوز لدائرة الموضوع أن تفصل في دعوى لم تُحل إليها من دائرة فحص الطعون

أصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا حكماً قضائياً بإنعدام الحكم الصادر من ذات الدائرة بتشكيلها السابق برئاسة المستشار لبيب حليم، بمعاقبة ٤ موظفين بسكرتارية المحاكم في مجلس الدولة بالفصل النهائي من الخدمة، لإدانتهم بالإضراب عن العمل.

صدر الحكم برئاسة المستشار د. محمد ماهر أبو العينين، وعضوية المستشارين حسني درويش، وعبد الفتاح الكاشف، وأسامة حسين، وهاشم فوزي نواب رئيس مجلس الدولة.

ولم تتطرق حيثيات الحكم إلى سبب اتهام الموظفين الصادر على أساسه حكم الفصل وهو إضرابهم عن العمل؛ بل صدر مستنداً إلى وجود خطأ إجرائي جسيم بالحكم، ارتأت المحكمة أنه يؤدي إلى انعدامه.

وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ يتمثل في اغتصاب دائرة الموضوع التي أصدرت الحكم لاختصاص دائرة فحص الطعون، حيث أصدر التشكيل السابق للمحكمة الحكم دون عرضه على دائرة فحص الطعون، مما اعتبرته المحكمة سبباً كافياً لانعدام الحكم.

وأقرت المحكمة مبدأ قضائياً مفاده أنه لا يجوز لدائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا أن تفصل في دعوى لم تُحال إليها من دائرة فحص الطعون، فيما عدا الدعاوى التي تنظر أمام المحكمة الإدارية العليا كمحكمة أول وآخر درجة، وهي على سبيل الحصر الدعاوى التي تنظر أمام دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة الإدارية العليا يتصل علمها بالدعوى ابتداءً من طريق دائرة فحص الطعون، التي تُحيل بدورها الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة، وإنه عند عودة الطعن من هيئة المفوضين إلى الدائرة مرة أخرى فهي التي تقرر ما إذا كان الطعن يستأهل إحالته لدائرة الموضوع أو أنه جديراً بالرفض.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأورق أن دائرة الموضوع بالمحكمة أصدرت حكمها بفصل هؤلاء الموظفين، حال عودة الطعن الخاص بهم من هيئة المفوضين مباشرة، دون مروره على دائرة فحص الطعون بالمحكمة، ومن ثم تكون دائرة الموضوع قد اغتصبت اختصاص وسلطة دائرة فحص الطعون.

تعود تفاصيل القضية إلى أبريل ٢٠١٣ حيث أبلغ المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري وقتها، هيئة النيابة الإدارية بمذكرة قال فيها إنه أثناء عقده جلسة خاصة لنظر دعويين قضائيتين، وقبل الانتهاء من نظرهما والبدء في المداولة فوجئ بطرقات عنيفة بعصا على باب حجرة المداولة، ومحاولة بعض العاملين اقتحام غرفة المداولة، ومنع المحكمة من الاستمرار في عملها بهتافات تتعالى مضمونها أنهم لن يسمحوا للمحكمة بالاستمرار في عملها.

وأضافت المذكرة أن العاملين المتجمهرين أقدموا على فصل التيار الكهربائي عن غرفة المداولة مرتين، حينما حاول رئيس المحكمة إبلاغهم أن مطالبهم ليس للمحكمة صلة بها وإنما تقع ضمن اختصاص إدارة مجلس الدولة، مؤكدا أنه انصرف هو وباقي أعضاء المحكمة حتى لا يتطور الأمر إلى أكثر من ذلك، دون استكمال المداولة.

وحققت النيابة الإدارية في المذكرة وأثبتت التحقيقات أن الموظفين الأربعة الذين ظهرت صورهم بمقاطع الفيديو هم كل من عاطف محمد عبدالعزيز، ومحمود سيد جاد، وهاني خيرت عبدالهادي، ومحمد محمود فتح الله، وأحالتهم للمحاكمة التأديبية باتهامات من بينها إنزال مفاتيح الكهرباء الخاصة بقاعة للمحكمة وإعاقة عملها، واستخدام العنف في إعاقة عمل المحكمة.

وفي جلسة ٣١ مايو ٢٠١٤ قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمعاقبة المتهمين بالوقف عن العمل لمدة ٦ شهور مع صرف نصف الأجر، إلا أن الموظفين المحكومين أقاموا طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغائه، فرفضت المحكمة طعنهم وذكرت أن الشريعة الإسلامية لم تجز الإضراب عن العمل إذا كان القصد منه الإضرار بالغير، إعمالا لقاعدة الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام، وقاعدة درء المفاسد تقدم على جلب المنافع، وأن الدستور وإن كان قد اعترف بالحق في الإضراب فإن هذا الاعتراف مقصور على الإضراب السلمي، وهو التوقف عن العمل فقط، وبالتالي فهو يحظر على العاملين المضربين حمل الأسلحة أو استعمال العنف أو تعطيل مصالح المواطنين.

 

 

أخبار القاهرة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى