الحياة الكريمة للمصريين..

تغليظ شروط الترشح للرئيس وحظر الاتجار بالبشر
سلم اليوم المستشار على عوض، مسودة مشروع تعديلات الدستور التى أجرتها اللجنة الفنية على الدستور المعطل لعام 2012، لتنتهى بذلك المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستورى بإعداد مشروع لتعديلات على دستور 2012، بعد شهر من تشكيل اللجنة الفنية التى قامت على إجراء العديد من التعدلات بالحذف والإضافة والتغيير، ليتبقى المرحلة الثانية والمهمة وهى مرحلة الستين يوماً، والتى تبدأ مع تشكيل لجنة الخمسين، والتى سوف تقوم بدور الحوار المجتمعى حول التعيلات التى أجرتها اللجنة الفنية التى من المنتظر أن يعلن عن تشكيلها قريبًا.
وتتضمن المشروع تعديلات جوهرية ومهمة للغاية تبدأ بالمادة الرابعة المتعلقة بمؤسسة الأزهر، والتى حذف منها أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى التشريعات، التى قد يكون بها مساسًا من الناحية الشرعية بالريعة الإسلامية أو قد تصطدم باصل من أصول الشريعة والاكتفاء فقط بالتأكيد على دور الأزهر فى نشر الدعوة والعلم والتأكيد أن منصب شيخ الأزهر غير قابل للعزل، ويتم اختياره من بين هيئة كبار العلماء وفقا للقانون المنظم.
وأقرت اللجنة فى المادة الـ11 بالمساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الميادين، ولكن دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية هو الجزء الذى لم يدرج فى دستور 2012 بناء على اتفاق تم بين القوى السياسية المختلفة، فيما بينها على وضع عبارة دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية، مما نجم عن ذلك حذف المادة بكاملها فى وقتها إلا أن لجنة الفنية لتعديل الدستور عادتها من جديد فى مشروع التعديلات.
وادخلت اللجنة تعديلا جوهريا على نص المادة 16 والتى تنص بضرورة أن تكفل الدولة خدمات التامين الاجتماعى والحق فى الضمان الاجتماعى غير القادر على إعالة نفسه بما يضمن له حياة كريمة وليس فقط كما كان منصوصاً عليه فى دستور 2012 المعطل بما يضمن له حد الكفاية حي رأت اللجنة أن دور الدولة أن تضمن حياة كريمة لمواطنيها ليس فقط كما هو منصوص فى الدستور المعطل.
وأكدت اللجنة فى المادة 18 و19 إشراف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وأن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة كافية له فى الموازنة العامة وينطبق لك أيضا على المادة 19 الخاصة بالتعليم الجامعى، وفى المادة 43 وضعت اللجنة شرطا مهما بأنه لا يجوز تفتيش المنازل إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وألغت اللجنة الفنية عبارة مهمة من المادة 60 كانت تفتح الباب أمام عمالة الأطفال عبارة بما لا يخل بحقوقه وأصبحت العبارة يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الإزامى، ومن ثم أصبح الحظر بشكل مطلق ولا يوجد فيه أى استثناء والجدير بالذكر أن ممثلي النور فى التأسييسة الماضية
وعودة مصطلح الاتجار بالبشر إلى نص المادة 66 حيث يحظر كل صور القهر والاستغلال القصرى للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر، وهى العبارة أيضا التى اعترض عليها السلفيون فى دستور 2012 إلا اللجنة الفنية أعادت نظر الاتجار بالبشر، وأكدت أنه لفظ دولى وافقت عليه مصر فى وافقتها على الاتفاقات الدولية وهناك ضرورة لوجوده.
وفى المادة 70 كانت نص المادة أنه لاعقوبة إلا بنص إلا أن اللجنة أكدت أنه لاعقوبة إلا بقانون.
أما المادة 77 طرأ تغير مهم فى عدد مجلس الشعب الذى عاد اسمه مرة أخرى بعد تغير اسمه فى الدستور المعطل لمجلس النواب وجاء لتعديل فى عدده من 350 إلى 450 بزيادة قدرها 100 عضو بسبب إلغاء مجلس الشورى.
وفى المادة 116 الخاصة بأن يكون رئيس الجمهورية غير حامل لأى جنسية إضافة وألا يكون والداه قد حمل جنسية دولة أخرى وهو ما لم يكن موجوداً فى الدستور المعطل الذى اكتفى فقط بأن يكون رئيس الجمهورية قد حمل لجنسية أخرى أما المادة 134 فقد أضافت جريمة جديدة يحاسب عليها رئيس ا
وفى المادة 135 فى حالة غيابب الرئيس بيعلن مجلس الشعب خلو المنصب ويباشر رئيس المجلس مهام رئيس الجمهورية، وفى حالة حل مجلس الشعب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية محل المجلس ورئيسه.






