الأخبار

تعيين وزير الدفاع لمدتين رئاسيتين

67

 

 

وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، على المادة 174 الخاصة بتعيين وزير الدفاع من بين ضباطها بشرط موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة ولمدة دورتين رئاسيتين أي 8 سنوات مع عدم الاخلال بحق رئيس الجمهورية في عزل وزير الدفاع بأي وقت.

في سياق متصل شهدت اللجنة جدل ما بين الاعضاء حول تضييق الحالاات التي يتم فيها محاكمة المدنيين عسكريا واقترح أحد العضاء أن يتم حظر محاكمة المدنيين عسكريا على أن يتم النص على مادة خاصة بمكافحة الارهاب بالدستور.

واستعرض اللواء مجد الدين بركات ممثل القوات المسلحة طبيعة عمل القضاء العسكري وكيف ان القضاة لا يختلفون عن القضاة العاملين بالقضاء المدني ويحصلون على ليسانس الحقوق

 

 

الجورنال

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى