الأخبار

علاج حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة مجانا

213

 

 

أصدر مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قرارًا بإلزام جميع المنشآت العلمية والجامعية والخاصة والاستثمارية المرخَّص بإنشائها طبقًا لاحكام القانون رقم 51 لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج في حالات الطوارئ والحوداث بالمجان لمدة 48 ساعة.

وأوضح القرار أن عقب تلك المدة يخيَّر المريض أو ذويه بين البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي، على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصَّة أو غيرها، لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية.

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى