حيثيات حكم المحكمة بتغريم عز 10 ملايين جنيه

مـروة هيـكل
أودعت محكمة جنح التهرب الضريبي برئاسة المستشار محمد البغدادي وبحضور على الدين حسن ممثل النيابة وأمانة سر محمد صبحي حيثيات حكمها الذي أصدرته فى دعوي تهرب أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل من سداد مبلغ 10 ملايين و680 الف جنيه كضرائب مستحقة نظير تعاملاته التجارية بشركتي “عز الدخيلة” ، “وعز القابضة ” ، والذي قضب بسابقة الفصل فى الدعوي.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها ان النيابة العامة فى دعواها الماثلة تبغي محاكمة المتهم على ذات الفعل الإجرامي مرتين وهو ما يخالف القانون علم النيابة العامة بإحالة المتهم الي محكمة الجنايات عن ذات الجريمة مما يعد تعسفا ومخالفة صريحة للقانون .
ونوهت المحكمة لما كان الثابت أن النيابة العامة قد طعنت بطريق النقض علي الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة وهو قضاء نهائي قد انحاز لقوة الامر المقضي الامر الذي يكون الدفع الثائر بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها جاء علي سند صحيح من الواقع القانون وهو ما تقضي به المحكمة مشيرة الي ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وأشارت المحكمة ان المادة 116 من قانون المرافعات قد نص على انه الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، وان الدفع بسابقة الفصل يستلزم شرطين ، الاول صدور حكم فى ذات النزاع حائزا حجية الامر المقضي ، ثانيا وحددة الدعووين السابقة والمطروحة من حيث الأشخاص والموضوع والسبب .
الفجر