الأخبار

سلماوي: منح الجنسية لكل من وُلد لأب”أو”أم “مصري”.

101

 

 

كشف الكاتب محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، أن لجنة الدولة والمقومات الأساسية انتهت من إقرار عدد من المواد من أبرزها المادة السابعة الخاصة بإثبات الجنسية المصرية وساوت فيها بين الأب والأم وجعلت إثبات الجنسية لكل من يولد لأب مصري “أو” أم مصرية وفقًا لما ينظمه القانون.
وأكد سلماوى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأربعاء، بمجلس الشورى لعرض ما توصلت إليه اللجان النوعية فى عملها لتعديل الدستور أن اللجان النوعية انتهت إلى إقرار عدد من المواد بشكل نهائى بعد التصويت بالإجماع عليها، فيما وضعت مقترحين للمواد الأخرى على أن يحسم التصويت داخل اللجنة العامة الرأى بشأن تلك المواد.

وقال سلماوى إن من بين المواد التى حصلت على إجماع هى المادة الثانية والتى نصت على أن الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها، ومبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع.

وأضاف سلماوى أن المادة الخامسة الخاصة بأن “السيادة للشعب” حسمت بشكل نهائى داخل اللجنة.

وفى لجنة الحقوق و الحريات، أوضح سلماوى أن اللجنة بخصوص المواد المتعلقة بالصحافة، أقرت فكرة وجود هيئة قومية عليا توجه الصحافة والإعلام، وهى هيئة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية تضمن استقلالها وحرياتها والحفاظ على الصحافة والإعلام، ووضع المعايير اللازمة لعمل الصحف وإلاعلام، وتشرف على شئونها المالية أما بالنسبة للإدراة فقد رؤى إنشاء مجلس وطنى للصحافة وآخر للإعلام، وذلك لطبيعة العمل المختلفة لكل منهما، والتى تستلزم وجود هيئة لكل منهما، وتخضع جميع الصحف ووسائل الإعلام لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات كنوع من الرقابة المالية.

كما انتهت اللجنة إلى حظر إغلاق الصحف إلا بحكم قضائى، ويحظر قيام السلطة التنفيذية بغلق أى صحيفة إلا وفقا لحكم قضائى.

وكشف سلماوى أن اللجان تدرس ضمان حماية الصحفيين خلال ممارستهم عملهم، ونفى وجود أى طلب بخصوص جعل الصحافة سلطة شبيعة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع لم يطرح للنقاش من الأساس.

وأوضح سلماوي في مؤتمر صحفي اليوم، أن اللجنة أقرت أيضا مادة خاصة بالصحافة والإعلام، وتنص على”تكفل الدولة استقلال الصحف والاعلام التي تملكها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية باعتبارها منابر للحوار الوطني عن كل الاتجاهات بما يضمن تعادل حقوق اصحابها في مخاطبة الرأي العام وينظم القانون عملها”.

وتنص المادة 51 من باب الحقوق والحريات على “أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة لكل المصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، وحق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الاعلام الرقمي وتصدر بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، كما ينظم محطات البث الإذاعي والمرئي”.

وتخضع جميع الصحف والإعلام في ملكيتها وإدارتها وشئونها الإدارية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشارت المادة 52 على أن يحظر على أي وجه فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محدودة ومؤقتة في زمن الحرب.

ونصت المادة 53 على أنه “لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء الطعن في أعراض الأفراد، أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس”.

وقال سلماوى إن اللجنة لم تواجهها أى عقبات حتى الآن، لأننا لازلنا فى مرحلة المناقشات داخل اللجان النوعية، وقال: هناك مواد اتفق عليها وأخرى مازالت محل نقاش وأخرى أسقطت وبعضهااستحدثت، وهذا دليل على عدم ظهور أى عقبات بل هى مناقشات مختلفة.

 

الاهرام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى