الجريدة الرسمية تتجاهل استبدال مسمى مجلس الشعب بـالنواب..

فيما بدا سهوا من القائمين على الجريدة الرسمية، نشرت الجريدة نص المادة الخامسة من قانون الانتخابات، وتضمنت المادة المنشورة أن يستبدل عبارة “مجلس الشعب” بعبارة “مجلس الشعب” في عنوان ونصوص ومواد القانون رقم 38 لسنة 1972 أينما وردت في هذا القانون أو أي قانون آخر، والتصحيح هو استبدال عبارة “مجلس الشعب” بـ”مجلس النواب”.

 

وأكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، أن إقرار القانون دون قراءة ودراسة متأنية يكشف الطريقة التي تُدار بها البلاد، من ناحية السرعة و”الهرولة” لإقرار القوانين بأي شكل، لتمكين جماعة الإخوان المسلمين من البرلمان، فضلا عن الاستهتار والاستعجال واللامبالاة بتشريع القوانين.

 

وأوضح السيد، في تصريح لـ”الوطن”، أنه لابد من إجراء تصحيح لنص القانون بالجريدة الرسمية، وإلا ستصبح الانتخابات وكأنها تجرى لمجلس غير مذكور بالدستور، خاصة أن المادة 82 من الدستور تمنح السلطة التشريعية إلى مجلسي النواب والشورى، لافتا إلى أنه في حال إجراء الانتخابات دون تعديل النص، سيؤدي ذلك لبطلانها؛ لأن الدستور الجديد يتحدث عن مجلس النواب، والقانون يتحدث عن مجلس آخر يدعى “مجلس الشعب” لا وجود له.

الموجز

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى