الأخبار

ننشر مواد الإدارة المحلية بعد الانتهاء من تعديلها

70

حصل “اليوم السابع” على مواد فصل باب الإدارة المحلية من باب السلطة التنفيذية بعد تعديله من قبل لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والتى من المقرر إرسالها إلى لجنة الصياغة.

وشملت التعديلات تخصيص كوتة 25% لكل من المرأة والشباب، مع إضافة حق تقديم طلبات إحاطة إلى المجالس المحلية، بالإضافة إلى سحب الثقة من المحافظ شريطة موافقة مجلس الشعب.

ويلى نص المواد بعد تعديلها وإرسالها إلى لجنة الصياغة:

( مادة 149 )
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها

( مادة 150 )
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون.

( مادة 151 )
تدخل فى موارد الوحدات المحلية ما تخصصة الدولة من اعانات والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية وتتبع فى تحصيلها القواعد واالجراءات المتبعه فى تحصيل أموال الدولة، ولا يجوز فرض رسوم على إنتقال السلع أو الأفراد بين المحافظات.. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

( مادة 152 )
ينظم القانون شروط وطريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى وانتخابهم، ويحدد اختصاصاتهم.

( مادة 153 )
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات. ويشترط فى المرشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على ان يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنه وربع العدد للمراة ويحدد اختصاصات تلك المجالس، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها واستقلالها، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة، وفى طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابة المختلفة من اقتراحات وتوجية اسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.

( 154)
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية عدا سحب الثقة من المحافظ فيحب موافقة مجلس الشعب عليها، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها, إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار او الاضرار بمصالح المجالس المحلية الأخرى.

وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة, وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

( مادة 155 )
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون.

( مادة 156 )
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.. وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه.

 

اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى