الأخبار

غرامة 5 آلاف لمن لا يقف للسلام الجمهوري

78

 

 

تنشر “الوطن” ملامح مشروع القانون المقدم إلى مجلس الوزراء في شأن احترام الرموز الوطنية.

 

كان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المعقودة أمس 2 أكتوبر 2013 على مشروع القانون المقدم من وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في شان احترام الرموز الوطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عرضه على رئيس الجمهورية لإصداره.

 

وصرح المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، بأن الوزارة لاحظت ما شهدته دور التعليم المختلفة من مشكلات حول النشيد الوطني في الآونة الأخيرة، ما من شأنه أن يفرز استقطابا غير محدود في المجتمع الذي يبحث عن مصالحة وطنية.

 

وإذا كان المظهران الرمزيان اللذان تتجسد فيهما الرابطة بين الدولة والمواطن هما احترام العلم وتوقير السلام الوطني، فإن التنازل على أي من هذين المظهرين يمثل فعلاً يكشف عن استهانة بواجب الولاء يتعين الحرص على عدم وجوده. فضلا عن كون هذا الاحترام ثقافة يتعين نشرها وغرسها في المجتمع وخاصة بين النشء، إلا أنه بالأقل، يتعين ألا يتجاوز عن تعمد إهانة هذين الرمزين، لاسيما في المناسبات العامة.

 

وتتمثل أهم ملامح المشروع فيما قررته المادة الأولى أن العلم والسلام الوطني رمزان للدولة، يجب احترامهما والتعامل معهما بتوقير على النحو المبين بالقانون.

 

وقررت المادة الرابعة ضرورة رفع العلم على مقر رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية، وأي وسيلة انتقال يستقلها، أثناء مباشرته أعمال وظيفته، وذلك مع مراعاة الأعراف الدولية.

 

ونصت المادة الخامسة على ضرورة رفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدي التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي؛ وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم.

 

وحظرت المادة السادسة رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفًا أو مستهلكًا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما حظرت إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أوجزء من علامة تجارية. كما حظر القانون تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، وكلف القانون رئيس الجمهورية بتحديد ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة تنكيس العلم. وحظرت رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة.

 

وقررت المادة التاسعة أن السلام الوطني هو تعبير فني عن الانتماء الوطني يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي. وأناط القانون برئيس الجمهورية إصدار قرار بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية. وأوجب القانون الوقوف احترامًا عند عزف السلام الوطني، وأن يؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وأن تعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني.

 

وفرض القانون عقوبة جنائية دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المقررة، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية إهانة العلم المصري أو عدم الوقوف احتراما لدى عزف السلام الوطني.

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى