الأخبار

«مواد الأزمات» في الدستور

23

 

تناقش لجنة الخمسين، خلال جلساتها الأسبوع الحالى، اقتراحات مقدمة من الأعضاء، باستحداث مواد فى باب المقومات الأساسية، إضافة إلى المواد الخلافية. ومن المواد المستحدثة، مادة تنص على أن: «تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التى صدقت عليها مصر».

وأخرى تنص على أن: «النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى والاجتماعى لجميع المصريين، ويعتمد فى ذلك على آليات السوق المنضبطة، وكفالة الملكية بصورها المختلفة، وضمان تكافؤ الفرص، والمشاركة فى عوائد التنمية».

وشهد الباب الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع خلافات على مواد، أبرزها المادة السابعة، من خلال مطالبة الأقلية بأن تنص على أن: «الأزهر الشريف هيئة علمية إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كل شؤونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء».

وطالب أغلبية أعضاء اللجنة بحذف الفقرة الخاصة بأخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر، فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

وبالنسبة للخلاف بشأن المادة الثامنة، اقترحت الأغلبية أن تنص على أن: «يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى، بما يضمن حد الكفاية، الذى يحقق الحياة الكريمة لجميع المواطنين».

فيما يرى الأقلية ضرورة اقتصار المادة على أن:« يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى، بما يضمن الحد الأدنى للحياة الكريمة لجميع المواطنين».

وتنظر اللجنة بعض اقتراحات الأعضاء، باستحداث مواد فى هذا الباب؛ منها مادة تنص على أن:« يعتبر التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وإنشاء جهاز لمكافحة التمييز ويحدد القانون اختصاصاته وآلياته»، إضافة إلى مادة مستحدثة تنص على أن:« تلتزم الدولة بالحفاظ على التوازن فى العلاقة التفاوضية بين أطراف العمل الثلاثة، العامل وصاحب العمل والحكومة، دون تمييز أو تعسف لطرف على الآخر، وينظم القانون العلاقة بينهم وفقا للمعايير الدولية».

فضلا عن مادة تنص على أن:« تلتزم الدولة برعاية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، وتيسير سبل الحياة لهم، بما فى ذلك تحديد نسبة من فرص العمل وفقا للقانون». وأخرى نصها:« تلتزم الدولة برعاية النشء والشباب، وتعمل على إتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تولى المناصب العامة».

وهناك اقتراح بمادة جديدة، خاصة بالمعلمين تنص على أن:« المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم، وتلتزم الدولة برعايتهم مهنيا وأدبيا وماديا»، بالإضافة الى استحداث مادة، نصها:«ا لتعليم الأساسى إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وهو مجانى فى المدارس الحكومية، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 4%، من الناتج القومى الإجمالى، وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه خلال هذه المرحلة لضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وغيرها بالسياسة التعليمية العامة لها».

وشمل الباب استحداث مواد خاصة بالتعليم؛ منها المادة المتعلقة بالبحث العلمى، ونصها:« البحث العلمى من متطلبات تحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة مقوم أساسى للتنمية والتقدم وتضمن الدولة حرية البحث العلمى، واستقلال مؤسساته ومراكزه البحثية، وتخصص له ما لا يقل عن 1%، من الناتج القومى الإجمالى، وتلتزم بتوفير السياسات والآليات الضرورية، لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى والعلماء والباحثين بالخارج».

ولم يشهد باب المقومات الاقتصادية خلافات، واقترح بعض الأعضاء استحداث مواد فيه، وهناك مادة تنص على:« يعتمد النظام الاقتصادى فى تحقيق أهدافه على آليات السوق المنضبطة، وتلتزم الدولة بإدارة المنظومة الاقتصادية بشفافية، بما يحقق الصالح العام والكفاءة الاقتصادية والتنافسية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة».

ومادة خاصة بالزراعة، وتنص على أن:« الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية، وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتمعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية فى الأراضى الجديدة والمستصلحة، لتحقيق المساحة الاقتصادية المثلى للإنتاج الزراعى ولتأكيد عدالة التوزيع».

واستحدثت اللجنة بابا جديدا للمقومات الثقافية، وأهم ما ورد به:« ضرورة التزام الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية بروافدها الحضارية والثقافية المتعددة»، مع استحداث باب بمسمى المقومات الطبيعية للحياة، وتنص أهم مواده على أنه:« لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية، وضمان حقوق الأجيال القادمة، واستثمار البحث العلمى والابتكار فى الحفاظ على البيئة».

وأخرى تنص على:«الحفاظ على البيئة واجب وطنى، والتلويث بكل أشكاله جريمة، ويلتزم كل من ألحق أضرارا بالبيئة بإصلاح ما أفسده، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون». بالإضافة إلى نص جاء فيه:« تختص بنظر جرائم البيئة محكمة مخصصة». وآخر ينص على أن:« تسعى الدولة للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة».

واستقرت اللجنة على المادة الخاصة بالضرائب، ونصها:«يكون النظام الضريبى، وغيره من الرسوم تصاعديا يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقًا للقانون، والتهرب من أداء الضريبة جريمة فى حق المجتمع والدولة، ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة».

 

المصرى اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى