ننشر نص مسودة الدستور قبل التصويت عليها من لجنة الخمسين

19

 

 

 

 

وزعت لجنة الخمسين لتعديل الدستور مساء اليوم آخر مسودة للدستور قبل التصويت عليها من قبل الأعضاء.

وفيما يلى نص المسودة:

المقومات الاساسية للدولة

الباب الأول

الدولة

المادة (1)

جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.

الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تتنتمى الى القارة الإفريقية وتعتز بامتدادها الاسيوى وتسهم فى بناء الحضارة

الإنسانية.

مادة (2)

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

المادة (3)

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

مادة (4)

السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.

مادة(5)

يقوم النظام السياسى على اساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وتلازم المسؤلية مع السلطة، واحترام حقوق الانسان وحرياته على الوجه المبين فى الدستور .

مادة (6)

الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو أم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراق رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية

لجنة الخمسين توزع

الباب الثانى

المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول

المقومات الاجتماعية

مادة (7)

الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.

وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

مادة (8)

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. .وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين ،على النحو الذى ينظمة القانون .

مادة (9)

تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تميز

مادة (10)

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية..وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

مادة (11)

تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،وفقا لاحكام الدستور .

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي يحدده القانون،كما تكفل للمراة ممارسه حقها فى تولى الوظائف العامة والمناصب الادارية فى السلطة التنفيذية وفى الجهات والهيئات القضائية دون تميز ضدها

وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للامومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الاشد احتياجا .

مادة (12)

العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز الزام أى مواطن بالعمل جبرا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل.دون اخلال بالحقوق الاساسية للعمال

مادة (13)

تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال ، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى طبقا للمعايير الدولية. كما تعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الامن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة(14)

الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة او وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التاديبى الا فى الاحوال التى يحددها القانون.

مادة(15)

الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.

مادة (16)

تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم واولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وتشجع الدولة مساهمة المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.

مادة (17)

تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى..ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمه، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن العمل و الشيخوخة والبطالة.

وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون.

وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمراستثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة.

وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

مادة (18)

لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها

وانتشارها الجغرافى العادل..وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى

الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه.

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.

ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطرعلى الحياة.

وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى ..وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاع الخاص والاهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

مادة (19)

التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية ومفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة اهدافه فى مناهج اتعليم ووسائله وفقا لمعايير الجودة العالمية والتعليم الزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

وتكفل الدولة تخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

مادة (20)

تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

مادة (21)

تلتزم الدولة باستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها وفقا للقانون.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية.

وتعمل الدوله على تشجيع انشاء الجامعات الاهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والاهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، واعداد كوادرها من اعضاء هيئة التدريس والباحثين وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثيه.

مادة (22)

المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، هم الركيزة الأساسية فى نجاح التعليم تكفل الدولة بتنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والادبية بما يضمن جودة التعليم واهدافه.

مادة (23)

تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة وترعى الباحثين والمخترعين وتخصص له نسبة من الانفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات المعالمية كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى والمصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.

المادة (24)

اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الانسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.

مادة (25)

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.

مادة (26)

إنشاء الرتب المدنية محظور.

الشروق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى