الأخبار

العفو الشامل لا يكون إلا بقانون وبعد موافقة أغلبية أعضاء الشعب”

8

 

 

 

انتهت لجنه الخمسين لتعديل الدستور، في جلستها اليوم الاثنين، من  المواد (130) و(132) و(133) من مواد رئيس الجمهورية بفصل السلطة التنفيذية.

وقالت مصادر لـ”لبوابة اﻷهرام” إلى أن المادة( 130) تفيد بأن لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها.. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

فيما تفيد المادة الثانية (132) بأن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة لاستفتاء علي أكثر من موضوع، وجب التصويت عيل كل واحد منها، اللافت للنظر أن الخمسين صوتت لصالح المادة التي خرجت عن لجنة نظام الحكم بعد أن رفضت مقترح الصياغة والذي كان يقضي “لرئيس الجمهورية بعد أخذ مجلس الوزراء …….”.

وأشارت المصادر، إلي أنه جري الاتفاق علي أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقاله لمجلس الشعب، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً قدمها للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

 

 

الاهرام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى