نص دستورى يجيز محاكمة المدنيين عسكرياً

قال المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن وجود نص دستوري يجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، يمثل تأبيدا لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وليس فقط قصرها على ظروف استثنائية، وهو ما يمثل إخلالا جسيمًا بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، التى تقتضى معاييرها حماية حق الشخص في المثول أمام قاضيه الطبيعى، وحقه في أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من محكمة مختصة مستقلة حيادية ، منشاة بحكم القانون.
وأشار المركز في تصريحات خاصة لـ”الوادى”، إلى خطورة تضمين الوثيقة الدستورية لمثل هذا النص الذي من شأنه أن يرسخ للإخلال باستقلال القضاء، وجعلها تتم بطريقة نمطية وممنهجة، إستنادا إلى نصوص دستورية، وتمكن المشرع العادى من التوسع في سلب اختصاصات القضاء الطبيعى، وإحالتها إلى القضاء العسكرى.
واعتبر أن هذه المادة تمثل انتهاكًا لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وإخلال باستقلال القضاء في مصر، خاصة مع وجود سندا دستوريا لهذه المحاكمات الإستثنائية، تمثلت في نص المادة “174” من المسودة الأولى الصادرة عن لجنة الخمسين، وهو ما يعد ترسيخا للمحاكمات العسكرية وإضفاء للمشروعية الدستورية عليها.
وأشار المركز إلى أن إحالة المواطنين المدنيين إلى القضاء العسكرى في حقبة حكم مبارك كانت تتم استنادا الى نص المادة “السادسة” من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ، والتى حكم بعدم دستوريتها بعد ثورة يناير، وأن وجود هذا النص في سياق التشريعات العادية، يكون أخف وطأة من تضمينه نصا وحكما في صلب الوثيقة الدستورية، التى يقتضي تعديلها أو إلغاءها إجراءات معقدة، على خلاف تعديل التشريعات العادية.
وأضاف المركز أن صياغة المادة الدستورية بالتفصيلات الواردة بها، وتعدادها للجرائم التى يختص بها القضاء العسكرى ليس محلها النص الدستورى، بقدر ما هو اختصاص للتشريع العادى، كما أن صياغة المادة على النحو الواردة به ، يمثل تهديدا جسيما للمدنيين ، بصفة عامة ، في حقهم في التقاضي أمام قاضيهم الطبيعى ، ومن ذلك العاملين المدنيين في المصانع الحربية وغيرها من المنشآت المماثلة .
الوادي