غدا أخر موعد لتلقي إقرارات الحد الأقصي

2013-634955130822461523-246_main

 

خاطبت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، كل الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية لتطبيق قانون الحد الأقصي للأجور وربطه بالحد الأدني وفقًا للقواعد التنفيذية التى حددها المنشور رقم (1) لسنة 2013.

وصرح الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، بأن القواعد التنفيذية تتضمن 6 قواعد وهي إصدار قرار من السلطة المختصة بكل جهة من الجهات العامة المخاطبة بقانون الحد الأقصي سواء كان الوزير أو المحافظ المختص أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ورؤساء وحدات الإدارة العامة قرارا بتحديد الحد الأدني لما يتقاضاه شاغلي الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدني وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة سواء كان بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر اضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو في أية جهة اخري او اية مبالغ يتقاضاها تحت اأي مسمي آخر وذلك لتحديد الحد الأقصي للدخل بواقع 35 مثل هذا الحد الأدني المحدد في كل جهة من تلك الجهات العامة.

وأضاف أن القواعد تلزم أيضا كل عامل من العاملين بالجهات المخاطبة بأحكام قانون الحد الأقصي ممن يزيد دخله عن الحد الأقصي أن يقدم إقرارا بذلك الي جهة عمله في موعد أقصاه 30 مايو الحالي أي غد الخميس علي أن يوضح الإقرار قيمة ما تقاضاه من أموال عامة وما هي المصادر التي حصل منها علي هذه الأموال، سواء كانت جهة عمله فقط أم جهات أخري ونوعية هذه المبالغ في صورة أجر أو مكافأة أو بدل مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصي للدخل مع رد هذا المبلغ الزائد عن الحد الأقصي للوحدة الحسابية بجهة عمله قبل نهاية الشهر الحالي، علي ان يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة عامة لتلقي الاقرارات من العاملين.

وقال: إن الوحدة الحسابية ستقوم بتدقيق هذه الإقرارات ومراجعتها مع إرسال صورة منها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأشار الوزير إلي أن الوحدة الحسابية بالجهات العامة ستلتزم برد المبالغ التي تتلقاها في إطار تطبيق الحد الأقصي إلي حساب خاص بالخزانة العامة تم فتحه بالبنك المركزي باسم حساب المبالغ الزائدة عن الحد الأقصي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ سداد هذه المبالغ.

وحذر وزير المالية كل من يمتنع عن تقديم الإقرار في الميعاد المحدد آو عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصي فإنه سيعاقب بغرامة لا تقل عن 25% ولا تجاوز 100% من قيمة ما حصل عليه من دخول تزيد عن الحد الأقصي مع الزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما تقاضاه بالزيادة إلي الجهة الإدارية التي يتبعها لردها إلي الخزانة العامة للدولة.

وطالب وزير المالية المديرين والمراقبين الماليين ومديري عموم الحسابات ومديري ووكلاء الحسابات بكافة وحدات الجهاز الاداري للدولة والوزارات والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والاجهزة المختلفة بضرورة اتخاذ اللازم نحو تطبيق القواعد التنفيذية وسرعة تحديد مجموعات العمل واصدار قرارات الحد الأدني والأقصي للاجور بهذه الجهات مع موافاة وحدة الحد الأقصي بقطاع مكتب وزير المالية بصور من هذه القرارات لمتابعة تنفيذها.

الاهرام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى