مادة تعيين وزير الدفاع هدفها الحفاظ على استقلالية الجيش

53

قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن المادة التى أقرتها اللجنة بشأن حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى حالات محددة تختلف تماما عن المادة التى كانت موجودة فى دستور 2012 المعطل التى نصت على المحاكمات العسكرية فى الجرائم المضرة بالقوات المسلحة بإطلاقها.

وبشأن المادة المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدأن من تاريخ العمل بالدستور، أوضح “سلماوى” فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكافة المؤسسات ومن بينها القوات المسلحة، وأن مصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلا عن الأحداث المؤسفة التى تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود.

وواصل “فى السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أى إخوانى على رأس المؤسسة العسكرية، وهو الأمر الذى تطلب الحفاظ على استقلالية الجيش من أى نظام سياسى قد يفرض عليه، ونحن ننأى بها بعيدا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية”.

اليوم   السابع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى