الأخبار

7 حالات تؤدي إلى «بطلان» الصوت الانتخابي

70

 

 

 

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أمين عباس، قواعد احتساب البطاقة الانتخابية “باطلة”، منوهة أن البطاقة صحيحة حال اختيار العدد المطلوب انتخابه بعلامة تدل على إرادة الناخب.

وأوضحت اللجنة أن البطاقة ستبصبح باطلة في الحالات التالية:

1. الصوت المعلق على شرط

2. الصوت الذي يعطي لأقل أو أكثر من العدد المحدد للدائرة من مترشحي النظام الفردي، أو يعطي لأكثر من قائمة.

3. إذا أثبت الناخب رأيه على غير بطاقة الاقتراع المسلمة له من رئيس اللجنة الفرعية.

4. إذا وقع الناخب على بطاقة الاقتراع، أو وضع عليها أي إشارة، أو علامة تدل على شخصه، أو تخل بسرية التصويت.

5. إذا وضع الناخـب علامة لا يفهم منها أي من المترشحين أوالقوائم اختار.

6. إذا لم يضع الناخب أي علامة تدل على رأيه ببطاقة االاقتراع.

7. إذا تم التأشير ببطاقة لاقتراع بالقلم الرصاص.

 

التحرير

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى