الأخبار

ننشر قواعد تصويت الوافدين بانتخابات الرئاسة

169

كتب أحمد متولى وعلاء رضوان

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، قواعد وإجراءات التصديق على توقيعات المواطنين المؤيدين لراغبى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والقواعد المنظمة لتصويت الناخبين الوافدين فى غير محل إقامتهم.

وتضمن القرار الأول الخاص بقواعد تأييد المواطنين لراغب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى 4 مواد كالتالى:

مادة (1) لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وله حق الانتخاب أن يؤيد أحد راغبى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

مادة (2) يجيب أن يكون التأييد على النموذج المرفق بهذا القرار ولا يعتد بالتأييد الذى يثبت على خلاف هذا النموذج، ولا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.

مادة (3) لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح.

مادة (4) يتم التصديق على توقيع المواطن المؤيد بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبغير رسوم.. أما بالنسبة للمصريين المتواجدين خارج مصر الراغبين فى تأييد أحد طالبى الترشح فيتم التصديق على توقيعاتهم بمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

فيما تضمن قرار لجنة الرئاسة الخاص بقواعد وإجراءات تصويت الناخب فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته 9 مواد وهم:

1- للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة الواقع بها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رغبته فى الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية أمام اللجنة الفرعية المحددة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك فى الموعد الذى تحدده اللجنة لذلك ويعلن فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

2- يكون إبداء الرغبة فى الطالب شخصيا ولا يعتد فى إثبات شخصيته بغير أصل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الثابت به الرقم القومى.

3- يتم إثبات الرغبة بطلب يقدم إلى مكتب التوثيق التابع له محل تواجد الناخب أو أى مكان أخر تحدده اللجنة.

4- بعد التحقق من شخصية الطالب يؤشر الموثق المختص على الطلب ويمهر بتوقيعه ويبصم بخاتم شعار الجمهورية، ويثبت فى سجل خاص يدويا أو باستخدام القارئ الإلكترونى.

5- يتم تجميع الطلبات المقدمة وإرسالها فى نهاية المدة المحددة للتسجيل إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتتولى إرسالها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية فى اليوم التالى لتاريخ ورودها.

6- يتاح للناخب الاستعلام عن اللجنة الفرعية المحددة له للإدلاء بصوته بالموقع الإلكترونى للجنة الانتخابات الرئاسية أو بالوسائل الأخرى التى تخصصها اللجنة لذلك.

7- يقتصر أثر التسجيل المشار إليه على إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية لسنة 2014 فقط.

8- تحفظ نماذج إبداء الرغبات المشار إليها بهذا القرار بمحفوظات لجنة الانتخابات لحين إعلان انتخاب رئيس الجمهورية وللجنة اتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها بعد هذا التاريخ.

9- ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى