الأخبار

الامتناع عن تنفيذ حكم «تيران وصنافير» انتهاك للدستور

 

قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بإلزام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، إن “احترام أحكام القضاء لا يتجلى إلا بتنفيذها”.

وأضافت المحكمة “أنه وإن كان من غير المقبول من الأفراد أن يمتنعوا عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضدهم، فإن تقاعس الحكومة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها وتحديها بالامتناع عن التنفيذ أو برفض التنفيذ يعد انتهاكًا لحجية تلك الأحكام وإهدارًا لأحكام الدستور والقوانين”.

وشددت المحكمة على أن “حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان الاتفاقية هو حكم واجب النفاذ، إذ لم يثبت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغائه أو بوقف تنفيذه، ومن ثم فإن امتناع رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء عن تنفيذه يشكل مخالفة لحجية هذا الحكم، ولنص المادة 100 من الدستور ولنصوص قانون مجلس الدولة”.

وتابعت: “وبناء عليه فإنه يتعين الحكم بإلزامهم بصفاتهم بالاستمرار في تنفيذ الحكم، ولا يقلل من ذلك صدور حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، نظرًا لأن قاضي الأمور المستعجلة يعد فرعا من فروع جهة القضاء العادي، وحين تخرج المنازعة الموضوعية عن اختصاص جهة القضاء العادي فإن شقها المتعلق بالتنفيذ يخرج تباعًا عن نطاق اختصاصه، وهو ما أكده الدستور”.

وأشارت المحكمة إلى أن “الدستور جعل منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام مجلس الدولة تدخل في اختصاص محاكمة، ولا ريب في أن إضافة كلمة “جميع” قبل كلمة أحكامه في المادة الخاصة بذلك، يقصد منها على وجه الخصوص منع القضاء العادي من نظر منازعات التنفيذ بشأن الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة”.

 

 

 

 

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى