الأخبار

إعفاء أبناء الشهداء ومصابي الثورة

38أصدر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري رقم (312) لسنة 2014 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان أدلة التقويم التي تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم.
تضمن البند الرابع من القرار حالات الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وهم أبناء الشهداء، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعه، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين غير القادرين، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، ومصابو الثورة وأبناؤهم بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وأبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين في الحرب.
وفي ذات السياق أن يتحمل حساب رعاية اليتامى بالمدرسة والإدارة والمديرية والإدارة العامة للتربية الاجتماعية سداد الرسوم المقررة بقوانين واشتراك التأمين على الطلبة ضد الحوادث نيابة عن طلاب الفئات المعفاة، وفي حالة وجود فائض بحساب رعاية اليتامى بالمدرسة في نهاية العام الدراسي يتم توريده لحساب رعاية اليتامى بالإدارة التعليمية.
وعلى صعيد آخر يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تخفيف العبء المادي عن كاهل أولياء أمور الطلاب وتقديم الدعم والمساعدة للطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2014/2015. 

 

جريدة الدستور

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى