الأخبار

تضارب الآراء حول وضع مبارك القانوني

56

جاء حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك ونجليه ووزير داخليته من تهمة قتل متظاهري ثورة 25 يناير والفساد المالي وتصدير الغاز لإسرائيل ليثير حالة من الجدل القانوني حول ماهية الآثار المترتبة على الحكم وكيف سيعامل مبارك بعد براءته من كافة تهم قتل المتظاهرين والتربح والفساد المالي؟ هل سيعامل معاملة رئيس انقلب عليه شعبه أم رئيس جمهورية أسبق برّأه القضاء من كافة التهم إلى جانب مدى قانونية انقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين ومدى قانونية الالتزام بالمدد القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لتقديم الطعون خصوصا وأن قضايا القتل لا تسقط بالتقادم.

من جانبه، قال رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الأسبق المستشار عادل فرغلي، إن براءة مبارك يترتب عليها عودته للحالة التي كان عليها قبل اتهامه في القضية، لافتا إلى أنه في حالة عدم اتهامه في أي قضايا أخرى فيجب أن يحصل على معاش رئيس جمهورية سابق وفي حال موته تقام له جنازة عسكرية ويتم الاحتفاء به كرئيس جمهورية سابق.

وأضاف في تصريحات لـ«التحرير»، اليوم السبت، “لكن ما دام محبوسا لإدانته في قضية الاستيلاء على مخصصات القصور الرئاسية فيقف بينه وبين إجراءات معاملته كرئيس جمهورية سابق مضيه لفترة الحبس المقرر انتهاؤها في أغسطس من عام 2016 وانقضاء مدة مماثلة قبل إقامته لدعوى رد اعتبار أمام القضاء وفي حال حصوله على حكم برد اعتباره في قضية القصور الرئاسية يحصل مبارك على كافة حقوق رئيس الجمورية السابق.

وعن تفسيره لحكم المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية، أشار فرغلي إلى أن قانون العقوبات يفتقر إلى أي نص يعاقب الرئيس على قراراته الشفهية للحكومة لأنه من غير المتصور وفقا لفرغلي أن يعطي مبارك للحكومة قرارا مكتوبا بالتعامل مع المتظاهرين وقتلهم ولكن فيما يتعلق بانقضاء الدعوى الجنائية بسبب انتهاء المهلة المحددة لتقديم النيابة لقراراها بإحالة مبارك إلى محكمة الجنايات لاتهامه في قضية قتل المتظاهرين.

وأوضح فرغلي أن المبدأ القانوني هو أن جرائم القتل لا تسقط بالتقادم، مشددا على أن النيابة العامة عليها أن تتقدم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض لتقول المحكمة كلمتها النهائبة في القضية.

أما عضو هيئة قضايا الدولة بقنا المستشار أحمد عاشور رمضان، قال إن براءة مبارك تتحملها النيابة العامة على غرار ما اتبعته النيابة العامة في قضية موقعة الجمل حيث لم تلتزم بموعد الطعن القانوني على حكم محكمة الجنايات ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومي2 و3 فبراير من عام2011 المعروفة بموقعة الجمل.

وأشار إلى أن النيابة قدمت طعنها بعد المدة المحددة لها، وفعلت النيابة الأمر نفسه مع مبارك حيث قررت أنه لا وجه لاتهامه في قضية قتل المتظاهرين وأصدرت أمر بإحالة العادلي و4 من كبار قيادات الداخلية إلى محكمة الجنايات  بتهمة قتل المتظاهرين في 28 مارس 2011 وبعد انقضاء مدة الستين يوما المسموح بإصدار النيابة فيها قراراتها بشأن قضية قتل المتظاهرين أصدرت قراراها بإحالة مبارك إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين وهو ما لم تعتد به المحكمة وقضت في شأنه بانقضاء الدعوى الجنائية.

وأوضح أن هذا الوضع لا تستطع أن تفصل فيه أي محكمة ولا حتى محكمة النقض خصوصا وأن الأخيرة لا تعيد نظر القضية كما تفعل محكمة الجنايات ولكن تبحث عن وجود أي خطأ قانوني في الإجراءات التي اتخذتها المحكمة عند إصدار حكمها.

وعن الآثار المترتبة على الحكم، قال عاشور إنه بموجب الحكم يعود مبارك إلى الحالة التي كان عليها قبل القضية “رئيس جمهورية متنحي” .

من جانبه، قال المستشار محمد عطية رئيس محكمة القضاء الإداري الأسبق ووزير شؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، إن حكم محكمة الجنايات ليس باتا ومن المفترض أن تتقدم النيابة العامة بالطعن عليه خلال مدة لا تتجاوز الـ60 يوما التالية على صدور الحكم أمام محكمة النقض.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بمبارك فالطعن سيقتصر على قضية التربح وتصدير الغاز على إسرائيل فقط لأن الحكم الخاص بانقضاء الدعوى الجنائية لا يجوز الطعن عليه ، مشيرا إلى أنه في حال انقضاء مدة الـ60 يوما دون إقامة الطعن على الحكم يصبح الحكم باتا ونهائيا وفي هذه الحالة سيكون مبارك ما زال محبوسا على ذمة قضايا أخرى ما لم يصدر في حقه قرارا بالعفو.

التحرير

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى