الأخبار

تعرف على “نصاب” زكاة المال

115قالت دار الإفتاء، إنه إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول أي مر عليه عام فيجب فيه الزكاة.

وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن إخراج الزكاة يكون إذا بلغ المال النصاب الشرعي وهو ما يعادل قيمته 85 جراماً من الذهب عيار 21 خالياً من الدين وأن يحول عليه الحول، مؤكدة أن مقدار الزكاة في هذه الحالة يكون 2.5%.

 

صدى البلد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى