الأخبار

وثيقة “الصرخة” عن الأحوال الشخصية للأقباط

 

108

السيسى والبابا

أعلنت رابطة “الصرخة” للأحوال الشخصية للأقباط، في مؤتمر صحفي صباح اليوم، إرسال وثيقة باسم الرابطة وعدد من الحركات القبطية والنشطاء الأقباط، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء ووزيري العدل والعدالة الانتقالية، عن رؤيتها لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، الذي تعده الدولة بالتعاون مع الكنائس.

طالب أعضاء الرابطة في بيانهم بإباحة الزواج المدن للأقباط، وجاء نص الوثيقة كالتالي:

فخامة رئيس جمهورية مصر.

معالي رئيس مجلس الوزارء.

معالي وزير العدل.

معالي وزير العدالة الانتقالية.

تحية طيبة مباركة وبعد،،

يتشرف ممثلوا الرابطة بتقديم رؤيتها لسيادتكم، في القانون المزمع إصداره باعتبارنا مواطنين مصريين أولًا، وباعتبارنا مسيحيين ثانيًا، وجزء لا يتجزأ من المكلفين بأحكام القانون الجديد، نتمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها، وملتزمون بأداء الواجبات المفروضة علينا، فنحن المواطنون المسيحيون، القاعدة العامة المعنية بإصدار القانون الواجب التطبيق، لنا وجهة نظر ورأي في التعديلات التي طرحتها مؤسسة الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، نحن الشعب الذي أصل السلطات، والتي ستصدر محاكم الأسرة جميع أحكامها باسمه.

ولما أناطت مؤسسة الرئاسة الموقرة مؤسسة الكنيسة الموقرة بوضع التعديلات، كان على الأخيرة أن تشرك المواطنين المسيحيين في طرح هذه التعديلات القانونية، وللأسف لم تفعل رئاسات تلك الكنائس مجتمعة هذا الأمر، بل أصمت آذانها عن صراخ من لهم مشاكل أسرية منذ عشرات السنوات، ولم تأخذ برأي الجموع العريضة من الأقباط الذين ليس لهم مشاكل أسرية في الحال قد تطولهم في المستقبل لا قدر الله.

ولما كانت القواعد القانونية قواعد عامة مجردة، تطبق على الكافة دون تمييز، ولما كان هناك إصرار من مؤسسات الدولة مجتمعة على مدنية الدولة وتطبيق الدستور الجديد الذي كان بمثابة حلم وتحقق للمصريين جميعًا، يسانده مجهودات ملموسة نحو تعديلات تشريعية في القوانين الحالية، ومنها التعديلات التشريعية في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، لذلك نطرح رؤيتنا المتواضعة موجزة في 10 بنود:

البند الأول: إباحة الزواج المدني بين المسيحيين بالثوثيق في الشهر العقاري للراغبين فيه، توضع أحكامه في باب مستقل بالقانون الجديد بعيدًا عن الشريعة المسيحية تمامًا، وطالما تقوم الدولة المصرية بفتح أبواب الزواج المدني للأجانب بإباحة توثيقه بالشهر العقاري التابع لوزارة العدل المصرية، وتفرد لها مأموريات خاصة بتوثيق الزواج، فالدولة المصرية تعترف بالزواج المدني وتبيحه منذ زمن بعيد، وليس فيه ما يخالف الدستور والنظام العام والآداب، ولما كان ذلك فالأولى أن يتمتع المصريين بتلك الإباحة بالنص عليها في القانون الجديد المزمع إصداره، وهذا يتفق مع مبادئ المدنية والمواطنة والحق في تكوين الأسرة بالزواج المدني، الذي تضاهيه جميع التشريعات المقارنة الخاصة بشؤون الأسرة في جميع دول العالم.

البند الثاني: فتح الحوار المجتمعي للمواطنين المسيحيين داخل جميع الكنائس الموجودة بالقطر المصري، لإصدار قانون ينظم حياتهم وشؤونهم الخاصة الأسرية، ومشاركة الرئاسات الدينية في وضع بنوده وأحكامه.

البند الثالث: عدم حرمان أو عزل أو استبعاد أي طائفة مسيحية من أحكام القانون المزمع إصداره، حتى لا يشوب القانون الجديد عوار عدم الدستورية، وحتى لا تتعارض أحكامه الحالية مع حرية الاعتقاد المنصوص عليها في الدستور، فكيف تعترف الدولة بكنائس وطوائف لها رئاسات دينية تعترف بها الدولة وتخرج بنصوص القانون المزمع إصداره، لذا يعد نص المادة الأولى من مشروع القانون غير دستوري، وإجحافًا بحقوق المسيحيين الذين لم يكن لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955.

البند الرابع: عدم دستورية المادة الثالثة من مشروع القانون، التي تقيد حرية وإرادة أحد الزوجين على استمرار الحياة الزوجية جبرًا مع الطرف الآخر الذي قام بتغيير مذهبه.

البند الخامس: عدم جواز زواج الشاذ جنسيًا، تضاف للمادة 23 من مشروع هذا القانون.

البندالسادس: تعديل مادة 23، التي تنص على إباحة الزواج بعد كتابه إقرار من الطرف السليم للطرف الآخر، الذي لديه مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله، يمنعه من الاتصال الجنسي، كالعنة والخنوثة والخصاء، أو إذا كان أحدهما مجنونًا أو مصابًا بآفة عقلية أو نفسية أو عصبية، إذا كان أحد الطرفين مصابًا بمرض قتال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية، أو إذا كان أحد الطرفين مصابًا بالإدمان المزمن دون علم الطرف الآخر.

ويقع باطلًا كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة، إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ علمه اليقيني بسبب البطلان.

والتعديل المقترح هو عدم إباحة الزواج وإبطاله إن وقع الزواج، فحتى إذا قبل الطرف السليم بالزواج من ذو المصابين بأفات عقلية أو نفسية أو عصبية، فينعدم شرط الرضا والقبول بالنسبه للطرف المصاب بالمرض.

البند السابع: تعديل المادة 25 التي لا تجيز الطلاق للعقم، وإباحة الطلاق في حالات العقم غير القابل للشفاء، كون أن تكوين أسرة وإنجاب الأولاد هي الغرض والهدف من إقامة العلاقة الزوجية.

البند الثامن: إلغاء المادة 119 لعدم دستوريتها، والتي نصت على: يلزم الزوج الذي وقع التطليق بسببه، بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه، وللزوجة بدلًا من التعويض، أن تطلب نفقة شهرية من مطلقها حتى وفاتها أو زواجها، ولا يسقط حقها في معاشها منها ما لم تتزوج. ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق، أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية، وحتى تفصل في النزاع بما تراه لازمًا من التدابير، سواء في شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد، أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين.

البند التاسع: تعديل المادة 114 وفصل الطلاق للزنا عن باقي الأسباب التي تبيح الطلاق، فمن غير اللائق أن نضع أي فعل غير الزنا الفعلي مع تلك الأفعال، التي اعتبرها مشروع القانون في حكم الزنا، لتعارضه مع النظام العام والآداب، ويجب إلغاء تلك العبارة من مشروع القانون، وهي عبارة “حكم الزنا”، ويجب إفراد نصوص تبيح الطلاق بعيدًا عن هذا النص، وهذه هي الأحوال التي نص عليها القانون وتبيح الطلاق:

– هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها، أو مبيتها معه بدون علم زوجها، أو هروب الزوج مع امرأة ليست من محارمه أو مبيته معها.

– وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات مادية أو إلكترونية، صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، ويعتبر في حكم ذلك المكالمات الهاتفية أو الإلكترونية المتكررة ولمدة طويلة وفي أوقات غير ملائمة بين أحد الزوجين وطرف آخر، تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.

– وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة، أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.

– تحريض أو تعريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنى أو الفجور، ويعتبر في حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية، أو الغيبة لمدة تتجاوز 3 سنوات متصلة، بالرغم من اعتراض الطرف الآخر.

– إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.

– الشذوذ الجنسي.

البند العاشر: إلغاء النص الذي يلزم الزوجة التي لا تعمل بالانفاق على زوجها غير القادر على الكسب، والنص على حق الزوج أو المطلق في استضافة أولاده الصغار لمدة محددة في أوقات الإجازات، بما لا يتعارض مع مصلحتهم.

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى